الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات لكن نقل الحافظ في التهذيب (3/ 438) عن البخاري في التاريخ الصغير قال:"لا أدري سالم، عن أبي رافع صحيح أم لا".
ثم قال الحافظ: "وقال غيره لما قدم سبي فارس على عمر كان فيه بنات يزدجرد فقومن، فأخذهن علي فأعطى واحدة لابن عمر فولدت له سالما".
قلت: فإن ثبت هذا فيكون سالم قد أدرك أبا رافع إدراكا بيّنا لأن سبي فارس كان في وقعة القادسية التي كانت في سنة (15 هـ) أي في أول خلافة عمر، فتكون ولادة سالم بعده بسنة أو سنتين، وكانت وفاة أبي رافع في أول خلافة علي على الصحيح كما في التقريب.
وله طريق آخر عند البزار - كشف الأستار (1227) وفيه عباس بن أبي خداش له ترجمة في الجرح والتعديل (6/ 217) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهو يرويه عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، ولا أظن أنه أدرك جده.
21 - باب ما جاء في قتل الحيات
• عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وقد أنزلت عليه {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية، فقال:"اقتلوها" فابتدرناها، لنقتلها، فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وقاها الله شركم كما وقاكم شرها".
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4931)، ومسلم في السلام (2234) كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، فذكره.
• عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى.
صحيح: رواه مسلم في السلام (2235) عن أبي كريب، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله (هو ابن مسعود)، فذكره.
ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين (1/ 135) في أفراد مسلم، وقال: ويقال: إنه طرف من حديثه: "كنا في غار، فخرجت حية، فابتدرناها".
• عن أبي السائب، مولى هشام بن زهرة، أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري، فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته، فإذا حية، فقمت لأقتلها، فأشار إلي أبو سعيد أن اجلس، فلما انصرف، أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم، فقال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فبينا هو به، إذ أتاه الفتى يستأذنه، فقال: يا رسول الله! ائذن لي أحدث بأهلي عهدا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال:"خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك بني قريظة" فانطلق
الفتى إلى أهله، فوجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها، وأدركته غيرة، فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك، فدخل، فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز فيها رمحه، ثم خرج بها، فنصبه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح، وخر الفتى ميتا، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية؟ فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا، فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك، فاقتلوه، فإنما هو شيطان".
وفي لفظ: "إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر" وقال لهم: "اذهبوا فادفنوا صاحبكم".
صحيح: رواه مالك في الاستئذان (33) عن صيفي، مولى ابن أفلح، عن أبي السائب، مولى هشام بن زهرة، أنه قال: فذكره.
ورواه مسلم في السلام (2236: 139) من طريق ابن وهب، عن مالك به مثله إلا أن فيه: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادع الله يحييه لنا، فقال:"استغفروا لصاحبكم"، ثم قال: "إن بالمدينة جنا
…
" الحديث.
ورواه (2236: 140) من طريق أسماء بن عبيد، يحدث، عن رجل يقال له السائب وهو عندنا أبو السائب، قال: فذكر القصة وفيها اللفظ الثاني.
• عن عائشة، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل.
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (3309)، ومسلم في السلام (2232) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته. واللفظ لمسلم.
قوله: "ذو الطفيتين" بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء وهما الخطان الأبيضان على ظهر الحية.
وقوله: "الأبتر" أي قصير الذنب، وهو صنف من الحيات أرزق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.
• عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل".
قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر.
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (3297، 3298)، ومسلم في السلام (2233: 128) كلاهما من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه ابن حبان (5638) من طريق ابن وهب قال: أخبرني يونس وغيره، عن ابن شهاب به المرفوع فقط.
ثم قال: قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال:"فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فمن لم يقتلهما فليس منا". وإسناده صحيح، وهو موصول بما قبله.
• عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.
وفي رواية عنه: أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء.
وفي رواية عنه: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويتتبعان ما في بطون النساء.
متفق عليه: رواه مسلم في السلام (2233: 131) من طرق عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه (2233: 135) من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره باللفظ الثاني.
ورواه (2233: 136) من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، فذكره باللفظ الثالث. وقد اعتنى مسلم بذكر طرقه وألفاظه.
ورواه البخاري في بدء الخلق (3312، 3313) من طريق جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر مختصرا دون ذكر الاستثناء.
• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا".
حسن: رواه أبو داود (5248)، وأحمد (9588، 10741)، والطحاوي في شرح المشكل (1338) كلهم من طرق عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه أحمد (7366)، وابن حبان (5644) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة)، عن ابن
عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان، عن أبي هريرة، فذكره. فزاد في الإسناد "بكير بن عبد الله".
والطريقان محفوظان، قال الدارقطني في العلل (11/ 138) بعد ما ساق الاختلاف:"ولعل محمد بن عجلان سمعه عن أبيه، واستثبته من بكير بن الأشج".
• عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحيات: "ما سالمناهن منذ حاربناهن، فمن تركهن خيفتهن فليس منا".
صحيح: رواه الطحاوي في شرح المشكل (1339) عن بكار (هو ابن قتيبة)، قال: ثنا أبو داود (هو الطيالسي)، حدثنا زائدة بن قدامة، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود فذكر مثل حديث أبي هريرة. أي لم يذكر الطحاوي لفظ حديث ابن مسعود، إنما أحال على لفظ حديث أبي هريرة الذي قبله. وهذا إسناد صحيح.
ورواه أبو داود (5249)، والنسائي (6/ 51) كلاهما من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني".
وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي سيء الحفظ، ووالد القاسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا أربعة أحاديث، وليس هذا منها. ومعنى اللفظين متقارب.
• عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك الحيات مخافة طلبهن، فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن".
صحيح: رواه أبو داود (5250)، وأحمد (2037) كلاهما من حديث عبد الله بن نمير، حدثنا موسى بن مسلم، قال: سمعت عكرمة، يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس، قال: فذكره. وإسناده صحيح.
وفي الباب عن عباس بن عبد المطلب، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان - يعني الحيات الصغار - فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن.
رواه أبو داود (5251)، والضياء في المختارة (8/ 373، 372) كلاهما من حديث أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية، عن موسى الطحان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سابط، عن العباس بن عبد المطلب، فذكره.
قال المنذري في مختصر السنن (8/ 105): "في سماع عبد الرحمن بن سابط من العباس بن عبد المطلب نظر، والأظهر أنه مرسل".
قلت: يؤيده أن بين وفاة عباس بن عبد المطلب (32 هـ أو 34 هـ) وبين وفاة عبد الرحمن بن سابط (118 هـ) نحو خمس ثمانون سنة.