الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنسائي وغيرهم.
وخالفه معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي فقالا: حدّثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، ولم يذكرا أبا هريرة كما رواه مسلم أيضًا، وهي الرواية الأولى عند مسلم.
وقع في نسخ مسلم في هذه الرواية: عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة وهو خطأ.
قال النووي: الطريق الأولى: رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة، وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله، والطريق الثاني: عن علي بن حفص، عن شعبة.
قال الدارقطني: الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ وابن مهدي وغندر.
ثم قال: وقد رواه أبو داود (4992) في سننه أيضًا مرسلا ومتصلا.
فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميري عن شعبة، ورواه متصلا من رواية علي بن حفص، وإذا ثبت أنه رُوي متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل، هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء، وأصحاب الأصول، وجماعة من أهل الحديث، ولا يضر كون الأكثر رووه مرسلا، فإن الوصل زيادة من ثقة، وهي مقبولة" انتهى.
قلت: وما قاله النووي سبق إليه الحاكم (1/ 112) فقال بعد أن ساقه من طريق علي بن حفص، علي بن حفص المدائني ثقة، وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات".
ثم قال: "وقد أرسله جماعة من أصحاب شعبة فذكر منهم آدم بن أبي أياس وسليمان بن حرب وحفص بن عمر".
21 - باب التحذير من السباب والقتال
• عن عبد اللَّه بن مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (48)، ومسلم في الإيمان (64) كلاهما من حديث شعبة، عن زُبيد، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود، فذكر الحديث.
قال زُبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعت من عبد اللَّه يرويه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ورواه أبو داود الطيالسي (204) عن شعبة به مثله، وزاد في آخره:"ألا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث".
• عن سعد بن أبي وقاص، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام".
حسن: رواه النسائي (4104)، وأحمد (1519) كلاهما من حديث عبد الرزاق -وهو في مصنفه (25224) - قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، حدّثنا سعد بن أبي وقاص، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمر بن سعد فإنه حسن الحديث.