الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، ولبن الجلّالة، وعن الشرب من في السقاء.
صحيح: رواه أبو داود (3786)، والترمذي (1827)، والنسائي (4448)، وأحمد (1989، 2161، 2671)، وابن حبان (5399)، والحاكم (2/ 102) كلهم من طرق عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده صحيح.
واختصره أبو داود مقتصرا عن النهي عن لبن الجلالة.
وعند الحاكم: "عن ركوب الجلالة" بدل "لبن الجلالة".
والنهي عن ركوب الجلالة. انظر: جموع ما جاء في الآداب مع الحيوانات.
37 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك
• عن كبشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته.
صحيح: رواه الترمذي (1892)، وابن ماجه (3423)، وصحّحه ابن حبان (5318) كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن جابر، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدته كبشة قالت: فذكرته. وإسناده صحيح.
وكونها قطعت فم القربة لتحفظه للتبرك والاستشفاء به.
• عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار، وفي البيت قربة معلقة فاختنثها، وشرب وهو قائم.
حسن: رواه أحمد (25279) عن الهيثم بن جميل، قال: حدثنا محمد بن مسلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل محمد بن مسلم وهو ابن سوسن الطائفي، روى عنه جمع، منهم الهيثم بن جميل ضعّفه أحمد، ومشّاه الآخرون، قال ابن عدي: له أحاديث حسان غرائب، وهو صالح الحديث لا بأس به لم أر له حديثا منكرا.
قوله: "فاخنتثها" أي كسر فمها.
وفي معناه ما روي أيضا عن عبد الله بن أنيس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها.
رواه الترمذي (1891) عن يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن عمر، عن عيسى بن عبد الله بن أنيس، عن أبيه، قال: فذكره.
قال الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر العمري يضعف في