الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سمع من ابن عمر شيئا، ورجّح في العلل (2341) رواية عبد الله بن عمرو وقال:"هو أشبه".
إذا صح هذا فلا اضطراب في الإسناد فإن المحفوظ من قال فيه: "عن عبد الله بن عمرو بن العاص" إلا أن البخاري رحمه الله تعالى نظرا لهذا الخلاف قال: "وهو حديث فيه نظر" يعني به أنه ضعيف، والله أعلم بالصواب.
3 - باب كفارة من ضرب عبده أن يعتقه
• عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه".
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (1657) عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، فذكره.
• عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا:"اعلم، أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه"، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! هو حر لوجه الله، فقال:"أما لو لي تفعل للفحتْك النارُ"، أو "لمستْك النارُ".
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (1659: 35) عن أبي كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: فذكره.
• عن هلال بن يساف، قال: عجل شيخ فلطم خادما له، فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة، لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها.
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (1658: 32) من طريق ابن إدريس، عن حصين، عن هلال بن يساف قال: فذكره.
• عن معاوية بن سويد، قال: لطمت مولى لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر، فصليت خلف أبي، فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه، فعفا، ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أعتقوها"، قالوا: ليس لهم خادم غيرها، قال:"فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها، فليخلوا سبيلها".
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (1658: 31) من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل،