الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يرويه وهذا منه، ويقوّيه ما قبله.
• عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن.
حسن: رواه البزّار (6193)، والطَّبرانيّ في الأوسط (2114) - ومن طريقه الضياء في المختارة (2185) -، وأبو الشّيخ في الأمثال (43)، وابن عدي في الكامل (7/ 467) من طرق عن محمد بن عمار بن سعد المؤذن المدني، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك، فذكره.
وقال البزّار: "وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن شريك إِلَّا محمد بن عمار، ولا نعلم يروى عن أنس إِلَّا من هذا الوجه".
قلت: هذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمار بن سعد المؤذن وشريك بن عبد الله بن أبي نمر، فإنهما حسنا الحديث.
وأمّا قول الذّهبيّ في الميزان (3/ 662) من مناكير محمد بن عمار، فالمقصود منه تفرده كما قال البزّار.
6 - باب ما جاء في النصيحة
• عن جرير بن عبد الله قال: "بايعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، والنصحِ لكلّ مسلم".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (1401)، ومسلم في الإيمان (56) كلاهما من حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير، فذكره.
7 - باب الإخاء والحلف
• عن عاصم الأحول، قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال "لا حلف في الإسلام" فقال: قد حالف النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (6083) عن محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا إسماعيل بن زكرياء، حَدَّثَنَا عاصم، فذكره.
ورواه مسلم في فضائل الصّحابة (2529: 204) عن محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، فذكره.
• عن أنس بن مالك قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع.
صحيح: رواه البخاريّ في الكفالة (2293) عن قُتَيبة، حَدَّثَنَا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، فذكره.
• عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهليّة لم يزده الإسلام إِلَّا شدة".
صحيح: رواه مسلم في الفضائل (2530) من حديث زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم، فذكره.
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال: فذكر الخطبة بطولها وجاء فيها: "وأوفوا بحلف الجاهليّة فإن الإسلام لم يزده إِلَّا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام".
حسن: رواه أحمد (6933)، والتِّرمذيّ (1585) كلاهما من حديث يزيد، أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
وقال الترمذيّ: "حسن صحيح".
وفي معناه ما روي أيضًا عن قيس بن عاصم أنه سأل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال: "ما كان من حلف في الجاهليّة فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام".
رواه أحمد (20613، 20614)، والطَّبرانيّ (18/ 337)، والبزّار - كشف الأستار (1915)، وصحّحه ابن حبَّان (4396) كلّهم من حديث مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، عن قيس بن عاصم، فذكره.
وأبو المغيرة هو مقسم الضبي لم يرو عنه غير ابنه المغيرة، كذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبَّان في ثقاته فهو في عداد المجهولين.
وكذلك في الإسناد شعبة بن التوأم روى عنه مقسم الضبي والهيثم بن زيد وغيرهما، ولم يوثقه غير ابن حبَّان، قال البخاريّ: قال شعبة بن التوأم: أتينا ابن مسعود في زمن عمر، كذا في التعجيل.
وأمّا قول ابن حجر في الإتحاف (14/ 730) بعد عزوه إلى ابن حبَّان: "صورته مرسل" فهو كما قال فإنه قال فيه: "عن شعبة بن التوأم، أن قيس بن عاصم سأل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فكأن شعبة لم يسمع من قيس.
• عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهليّة فلم يزده الإسلام إِلَّا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم، وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة".
حسن: رواه ابن جرير انطبري في تفسيره (6/ 683) عن أبي كريب قال: ثنا مصعب بن المقدام، عن إسرائيل بن يونس، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن عكرمة، عن ابن