الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عباس، قال: فذكره.
وإسناده حسن من أجل مصعب بن المقدام فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
ورواه أحمد (2909)، وأبو يعلى (2336)، وعنه ابن حبَّان (4370)، والطَّبرانيّ (11/ 281، 282)، والطبري في تفسيره (6/ 683) كلّهم من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
قال الهيثميّ في "المجمع": "رواه أبو يعلى وأحمد ورجالهما رجال الصَّحيح".
قلت: وهو كما قال، ولكن فيه شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي أبو عبد الله سيء الحفظ.
وسماك هو ابن حرب بن أوس صدوق، ولكن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره، فكان ربما يتلقن، ولكن في غير عكرمة لا بأس به وقد توبع في الإسناد الأوّل.
8 - باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
• عن عبد الله بن عمرو، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (6484) عن أبي نعيم، حَدَّثَنَا زكريا، عن عامر (هو الشعبي) قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: فذكره.
ورواه مسلم في الإيمان (40: 64) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: إن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده".
9 - باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشّيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النّار".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (7072)، ومسلم في البر والصلة (2617) من طرق عن عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره.
• عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتَّى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه".
صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (2616) من طرق عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره.
• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن
غشّنا فليس منا".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (101) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (7070) ومسلم في الإيمان (98) كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. وهو في موطأ محمد بن الحسن (866).
• عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حمل علينا السلاح فليس منا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (7071)، ومسلم في الإيمان (100) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره.
• عن إياس بن سلمة، عن أبيه، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من حمل علينا السلاح فليس منا".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (99) من طرق عن مصعب (هو ابن المقدام)، حَدَّثَنَا عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، فذكره.
وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن الزُّبير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من شهر سيفه ثمّ وضعه، فدمُه هدر".
رواه النسائيّ (4097) عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حَدَّثَنَا معمر، عن أبي طاوس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير، فذكره مرفوعًا.
ورواه الحاكم (2/ 159) من وجه آخر عن وُهيب وهو ابن خالد، عن معمر بن راشد بإسناده مثله. وقال:"صحيح على شرط الشّيخين".
قلت: وخالفهما عبد الرزاق فرواه عن معمر ولم يرفعه. رواه النسائيّ.
وكذلك رواه ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير قال:"من رفع السلاح، ثمّ وضعه، فدمُه هدر". رواه أيضًا النسائيّ.
ويظهر منه أن النسائيّ يُعِلُّ المرفوع بالموقوف، وهذا الذي رجّحه أيضًا البخاريّ كما في العلل الكبير للترمذي (2/ 623).
وابن طاوس هو: عبد الله بن طاوس ثقة فاضل.
قوله: "شهر سيفه" أي سلّه.
وقوله: "ثمّ وضعه" أي في الناس يعني ضربهم وقتلهم به.
قوله: "فدمُه هدر" أي لا دية ولا قصاص بقتله.