الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• عن أنس بن مالك قال: سار رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلعن بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تسر معنا على بعير ملعون.
حسن: رواه أبو يعلى (3622)، وابن أبي الدنيا في الصمت (387)، والطبراني في الدعاء (2588)، والضياء في المختارة (2179) كلهم من طريق إسماعيل بن أويس قال: حدثني أبي، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس، فذكره.
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن أبي أويس وأبيه وشريك بن عبد الله بن أبي نمر، فإنهم حسان الحديث.
قال المنذري في الترغيب (4222): "رواه أبو يعلى وابن أبي الدنيا بإسناد جيد". وبنحوه قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5343) ".
9 - باب الترهيب من تعذيب الحيوان الذي لا يؤذي
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دخلت امرأة النار من جراء هرة لها، أو هر، ربطتها فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا".
متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة (2619) عن محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.
ورواه البخاري في بدء الخلق (3318)، ومسلم في البر والصلة (2242: 134) عقب الحديث (2618) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ولم يذكرا لفظه، وإنما أحالا على حديث ابن عمر، وأكثر مسلم في السلام (2243) بذكر طرقه عن أبي هريرة.
• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها، إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض".
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (3482)، ومسلم في البر والصلة (2242: 151) كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضُّبعي، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
10 - باب في الحيوانات التي نُهي عن قتلها
• عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قرصت نملة نبيا من الأنبياء،
فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح".
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (3019)، ومسلم في السلام (2241: 148) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال: فذكره.
• عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة".
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (3319)، ومسلم في السلام (2241: 149) كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
وفي الباب ما رواه أبو داود (2675، 5268) عن محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن ابن سعد، (وهو الحسن بن سعد)، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة، فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"من فجع هذه بولدها؟ رُدُّوا ولدها إليها" ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال:"من حرق هذه؟ " قلنا: نحن، قال:"إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".
ورواه البخاري في الأدب المفرد (382)، والحاكم (4/ 239) كلاهما من طرق عن الحسن بن سعد به مقتصرا على الحمرة.
ورواه أحمد (4018)، والنسائي في الكبرى (8560) كلاهما من طريق أبي إسحاق الشيباني به مقتصرا على قصة حرق قرية النمل.
وسماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه محل خلاف، والراجح أنه لم يسمع من أبيه إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.
• عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.
صحيح: رواه أبو داود (5267)، وابن ماجه (3224)، وأحمد (3066) كلهم من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه (8415)، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، فذكره.
ورواه ابن حبان (5646) من طريق ابن جريج وعقيل، عن الزهري به مثله. وإسناده صحيح.
• عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الذباب كله في النار إلا النحلة" وكان ينهى عن قتلهن، وعن إحراق الطعام.
قال سفيان: يشبه أن يكون إحراق الطعام في أرض العدو.
صحيح: رواه الطبراني في الكبير (12/ 389) وفي الأوسط (1575) من طريق محمد بن عمار الموصلي، ثنا القاسم بن يزيد الجرمي، ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن عبيد بن عمير الليثي، عن ابن عمر، فذكره.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا القاسم، تفرد به محمد بن عمار".
وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، ومحمد بن عمار نسب إلى جده وهو محمد بن عبد الله بن عمار أبو جعفر البغدادي نزيل الموصل، ثقة حافظ.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 41): "رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد، رجال بعضها ثقات كلهم".
تنبيه: أورده ابن الجَوْزي في "الموضوعات"(3/ 265) وأعلّه بالقاسم بن يزيد فقال: "مجهول وهذا وهمٌ فاحش، ولذا تعقبه الذهبي في تلخيصه للموضوعات بقوله: "وهذا إسناد جيد ما بال هذا هنا؟ " اهـ.
• عن عبد الله بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الذباب كله في النار إلا النحلة".
حسن: رواه الطبراني في الكبير (11058) عن الحضرمي، ثنا إبراهيم بن أبي معاوية، ثنا أبي، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.
وإسناده حسن من أجل إبرهيم بن أبي معاوية محمد بن خازم الكوفي فهو صدوق، والحضرمي شيخ الطبراني هو الحافظ محمد بن عبد الله بن سليمان المعروف بـ"مطين".
وعزاه الهيثمي في المجمع (4/ 41) للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن خازم وهو ثقة".
قوله: "والذباب كله في النار" قال بعض أهل العلم: كونه في النار ليس تعذيبا له بل ليعذب أهل النار به. انظر: الفتح (10/ 250).
• عن عبد الرحمن بن عثمان: أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها.
حسن: رواه أبو داود (3871)، والنسائي (4355)، وأحمد (15757)، والحاكم (4/ 410، 411)، والبيهقي (9/ 318) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان، فذكره.
وإسناده حسن من أجل سعيد بن خالد وهو الكناني فإنه حسن الحديث.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".