الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} إلى قوله {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53)} [الأحزاب: 53].
متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (6271)، ومسلم في النكاح (1428: 92) كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يذكر عن أبي مجلز، عن أنس بن مالك، فذكره.
12 - باب أن المجالس أمانة
• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حدّثَ الرجلُ بالحديث، ثم التفتَ فهي أمانة".
حسن: رواه أبو داود (4868)، والترمذي (1959)، وأحمد (14474) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، أخبرني عبد الرحمن بن عطاء، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن عطاء القرشي فإنه مختلف فيه، وثّقه النسائي وابن سعد وقال أبو حاتم:"شيخ"، وذكره ابن حبان في الثقات.
ولما ذكره البخاري في كتابه الضعفاء قال ابن أبي حاتم: قال أبي: "يُحوّل من هناك".
وفيه إشارة إلى أن ضعفه ليس بشديد بل هو ممن يُحسّن حديثه وخاصة في غير الأحكام، وعليه يُحمل قول أبي أحمد الحاكم وغيره:"هو ليس بالقوي" أي لا يبلغ حديثه درجة الصحيح.
وحسّنه أيضا الترمذي فقال: "هذا حديث حسن وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب".
قوله: "فالتفت" أي في أثناء التحديث خوفا من أن يسمعه أحد، فهذه قرينة على أنه سرٌّ فلا يجوز إفشاؤه.
وبمعناه ما رُوي عن أبي بكر بن محمد بن حزم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما يجالس المتجالسون بأمانة الله، فلا يحل لأحد أن يفشي عن صاحبه ما يكره".
رواه عبد الرزاق (19791) عن معمر، عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي، عن أبي بكر بن محمد بن حزم قال: فذكره.
وأبو بكر بن محمد بن حزم تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا المرسل يقوي ما قبله.
وأما ما رُوي عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق" فهو ضعيف. رواه أبو داود (4869)، وأحمد (14693) كلاهما من طريق عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن
ابن أخي جابر بن عبد الله، عن عمه جابر بن عبد الله، فذكره.
وابن أخي جابر بن عبد الله هذا لم أجدْ ترجمته في تهذيب الكمال وفروعه، وكذلك في كتب الرجال الأخرى، فهو في عداد المجهولين.
وكذلك لا يصح ما رُويَ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تجالسون بينكم بالأمانة". رواه الحاكم (4/ 269، 270) بإسنادين في أحدهما: محمد بن معاوية، وفي الثاني: أبو المقدام هشام بن زياد.
قال الذهبي: "هشام متروك"، ومحمد بن معاوية كذّبه الدارقطني فبطل الحديث.
وكذلك لا يصح ما روي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المجالس بالأمانة". رواه العقيلي في الضعفاء (1/ 246) وفي إسناده حسين بن عبد الله بن ضميرة، قال أحمد:"لا يساوي شيئا"، وقال أبو حاتم:"متروك الحديث كذاب"، وقال البخاري:"منكر الحديث ضعيف".
ورواه الخطيب في تاريخه (14/ 23) بإسناد آخر وفيه مسعدة بن صدقة العبدي قال عنه الدارقطني: "متروك".
وكذلك لا يصح ما رُويَ عن ابن مسعود مرفوعا نحوه. أخرجه الديلمي، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن المغيرة قال عنه العقيلي:"حدّث بما لا أصل له".
وبهذا تبيّن أنه لا يصح في هذا الباب إلا ما ذكرته.
• * *