الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال البيهقي: "هذا أقوى ما ورد في الضفدع".
• عن أبي زهير النميري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتلوا الجراد؛ فإنه جند من جنود الله تعالى".
حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1440)، والطبراني في الكبير (22/ 297)، وفي الأوسط (9277)، ومسند الشاميين (1656)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6804) كلهم من طرق عن إسماعيل بن عياش، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي زهير النميري، فذكره.
قال الطبراني: "تفرد به إسماعيل بن عياش".
وإسناده حسن من أجل ضمضم بن زرعة فإنه صدوق، وكذا إسماعيل بن عياش في روايته عن أهل بلده كما هنا فإنه رجال الإسناد شاميون كلهم، وصحابيه أبو زهير النميري لا يعرف اسمه وقيل: يحيى بن نفير، قال البغوي: سكن الشام. انظر: الإصابة ترجمة (9976).
قال البيهقي في الشعب (7/ 232): "وهذا إن صح فإنما أراد به - والله أعلم - إذا لم يتعرض لإفساد المزارع فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به الدفع من القتال والقتل". اهـ.
وأما ما روي عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثمنها فهو ضعيف. رواه أبو داود (3807)، والترمذي (1280)، وابن ماجه (3250) كلهم من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه (8749) قال: أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
وإسناده ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني.
قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق".
11 - باب في الحيوانات التي أُمرَ بقتلها
• عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق، يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور".
وفي رواية: "الحيّة" بدل "العقرب".
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (3314)، ومسلم في الحج (1198: 69) كلاهما من طريق يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
والرواية الأخرى لمسلم (67) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة.
وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الحج.
• عن عائشة قالت: إني لأعجب ممن يأكل الغراب، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، وسماه فاسقا، والله! ما هو من الطيبات.
حسن: رواه البزار - كشف الأستار (1214)، والبيهقي (9/ 317) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن أبي أويس وأبيه، وبقية رجاله ثقات، يحيى هو ابن سعيد الأنصاري.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 40): "رواه البزار، ورجاله ثقات".
تنبيه: ورواه شريك القاضي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكر بمثله. رواه ابن ماجه (3248)، والبيهقي (9/ 317) كلاهما من طريق الهيثم بن جميل، ثنا شريك به.
وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي تفرد بهذا الإسناد وهو سيئ الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد، فكيف وقد خالف الثقة وهو يحيى الأنصاري كما سبق.
وأما البوصيري فقال في زوائد ابن ماجه (3/ 68): "إسناده صحيح".
وفي قول عائشة أم المؤمنين: إني لأعجب ممن يأكل الغراب" ثم تعليلها ذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في قتله صريح في أنها تذهب إلى حرمة أكل ما أُمرَ بقتله وهو قول لأهل العلم، وكذا الحكم عندهم فيما نُهي عن قتله.
يقول الحافظ البيهقي في السنن الكبرى (9/ 318): "فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله إذ لو كان حلالا لما أمر بقتله في الحرم ولا في الاحرام وقد نهى الله عن قتل الصيد في الإحرام والذى نهى عن قتله يحرم أكله إذ لو كان حلالا لأمر بذبحه ولما نهى عن قتله كما لم ينه عن قتل ما يحل ذبحه وأكله والله أعلم".
وقال الخطابي في معالم السنن (8/ 113): "فأما الهدهد والصرد فنهيه في قتلهما يدل على تحريم لحومهما، وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه".
• عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق". فقيل للقاسم أيؤكل الغراب؟ قال: من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟
صحيح: رواه ابن ماجه (3249) عن محمد بن بشار، حدثنا الأنصاري، حدثنا المسعودي، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
والمسعودي مختلط، والأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى لا يعلم متى سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، ولكن رواه أحمد (25753) عن وكيع، عن المسعودي بإسناده نحوه، ووكيع سمع منه قبل الاختلاط.
• عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: "الفويسق" ولم أسمعه أمر بقتله، وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله.
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (3306)، ومسلم في السلام (2239) كلاهما من طريق ابن وهب، اخبرني يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. والسياق للبخاري.
قوله: "زعم سعد بن أبي وقاص" قال الحافظ في الفتح (6/ 354): "قائل ذلك يحتمل أن يكون عروة فيكون متصلا فإنه سمع من سعد ويحتمل أن تكون عائشة فيكون من رواية القرين عن قرينه ويحتمل أن يكون من قول الزهري فيكون منقطعا وهذا الاحتمال الأخير أرجح".
قلت: بل الثاني أرجح فقد جاء في صحيح مسلم: زاد حرملة قالت: ولم أسمعه أمر بقتله، فهو صريح أن القائلة عائشة، ثم إن الذي يأمر وينهى هو النبي صلى الله عليه وسلم.
• عن سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وسماه فويسقا.
صحيح: رواه مسلم في السلام (2238) من طرق عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، فذكره.
• عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ.
وزاد في رواية: وقال: "كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام".
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (3307)، ومسلم في السلام (2237: 142) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيب، أن أم شريك أخبرته فذكرته. والزيادة للبخاري في الأنبياء (3359) من طريق ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير به.
• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة، لدون الثانية".
وفي لفظ: "من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك".
وفي لفظ: "في أول ضربة سبعين حسنة".
صحيح: رواه مسلم في السلام (2240) من طرق عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه جرير، عن سهيل به باللفظ الثاني.
ورواه مسلم عن محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، حدثتني أختي، عن أبي هريرة، فذكره باللفظ الثالث.