الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! وهي ساعة حارة، وهو يحول في حائط له، يعني الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن كان عندك ماء بات في شنة، وإلا كرعنا" والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل: يا رسول الله! عندي ماء بات في شنة، فانطلق إلى العريش، فسكب في قدح ماء، ثم حلب عليه من داجن له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه.
صحيح: رواه البخاري في الأشربة (5621) عن يحيى بن صالح، حدثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
قوله: "وإلا كرعْنا "الكرع: تناول الماء بالفم عن غير إناء ولا كف.
36 - باب النهي عن الشرب من أفواه الأسقية
• عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها.
وفي رواية: أن يُشرب من أفواهها.
وفي رواية: واختناثُها أن يقلب رأسها ثم يُشرب منه.
متفق عليه: رواه البخاري في الأشربه (5625) كلاهما من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، فذكره. وليس عند مسلم يعني أن تكسر
…
الخ.
والرواية الثانية لهما: البخاري في الأشربة (5626)، ومسلم في الأشربة (2023: 111) كلاهما من طريق يونس، عن الزهري به.
والرواية الثالثة لمسلم من طريق معمر، عن الزهري به.
والاختناث من الخنث، وأصل هذه الكلمة التكسر والانطواء، ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثا.
• عن عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره.
صحيح: رواه البخاري في الأشربة (5627) عن علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب، قال لنا عكرمة، فذكره.
• عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
صحيح: رواه البخاري في الأشربة (5629) عن مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.