الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: "ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا".
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (2857)، ومسلم في الفضائل (2307: 49) كلاهما من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، فذكره.
20 - باب ما جاء في قتل الكلاب
• عن جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال:"عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة والمزارعة (1572) من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: فذكره.
• عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم".
صحيح: رواه أبو داود (2845)، والترمذي (1486)، والنسائي (4280)، وابن ماجه (3205)، وأحمد (6788)، وابن حبان (5657) كلهم من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، فذكره.
وإسناده صحيح، والحسن قد صرّح بالتحديث عند ابن حبان (5656).
• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (14) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في بدء الخلق (3323)، ومسلم في المساقاة (1570: 43) كلاهما من طريق مالك به مثله.
واستثني في بعض الأحاديث كلاب الصيد والماشية وهي مخرجة في كتاب الصيد.
• عن أبي رافع قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل الكلاب، فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته، فإذا كلب يدور ببيت، فذهبت لأقتله، فناداني إنسان من جوف البيت: يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قال: قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب، فقالت: إني امرأة مضيعة، وإن هذا الكلب يطرد عني السبع، ويؤذنني بالجائي، فأت النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر ذلك له، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأمرني بقتله.
صحيح: رواه أحمد (27188) عن أبي عامر (هو عبد الملك بن عمرو العقدي) ثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء، حدثنا أبو الرجال، عن سالم بن عبد الله، عن أبي رافع، قال: فذكره. ومن هذا الوجه رواه الطبراني في الكبير (927).