الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: إن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: "لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم! لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام (7292) عن موسى، حدّثنا أبو عوانة، حدّثنا عبد الملك، عن ورّاد، كاتب المغيرة، قال: فذكره. ورواه مسلم في المساجد (593) وفي الأقضية (593) عقب (1715) من طرق عن ورّاد مفرقا.
• عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نُهينا عن التكلف.
صحيح: رواه البخاريّ في الاعتصام (7293) عن سليمان بن حرب، حدّثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال: فذكره.
• عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون" قالها ثلاثا.
صحيح: رواه مسلم في العلم (2670) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن عتيق، عن طلق ابن حبيب، عن الأحنف بن قيس، عن عبد اللَّه، فذكره.
46 - باب النهي عن أخذ متاع أخيه
• عن عبد اللَّه بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا، ولا جادا، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليردُدها عليه"
صحيح: رواه أبو داود (5003)، والترمذي (2160)، وأحمد (17940)، والحاكم (3/ 637) كلهم من حديث ابن أبي ذئب، عن عبد اللَّه بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده، فذكره. وإسناده صحيح.
والسائب بن يزيد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديثا كما قال الحاكم.
وقال الترمذيّ: "وهذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب، والسائب ابن يزيد له صحبة قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو غلام، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين، ووالده يزيد بن سعيد له أحاديث هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر" اهـ.
47 - باب لا ينبغي أخذ الأجرة على قسمة الأشياء المشاعة بين الناس
• عن أبي سعيد الخدري أخبره، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-قال:"إياكم والقسامة". قال:
فقلنا: وما القسامة؟ قال: "الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه"
حسن: رواه أبو داود (2783) - ومن طريقه البيهقي (6/ 356) - عن جعفر بن مسافر التنيسي، حدّثنا ابن أبي فديك، حدّثنا الزمعي، عن الزبير بن عثمان بن عبد اللَّه بن سراقة، أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره، أن أبا سعيد الخدري أخبره: فذكره.
والزبير بن عثمان بن عبد اللَّه بن سراقة لم يرو عنه غير الزمعي، وهو موسى بن يعقوب، ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته، ولذا قال الحافظ:"مقبول" أي عند المتابعة، ولم أجد له متابعا.
ولكن وجدت حديثا مرسلا بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والقسامة". قال: فقلنا: وما القسامة؟ قال: "الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا"
رواه أبو داود (2784)، والبيهقي (6/ 356) كلاهما من طرق عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، فذكره.
وهذا المرسل يقوّي المرفوع، وبه يرتقي الحديا إلى درجة الحسن إن شاء اللَّه.
قال الخطابي: "القُسامة -مضمومة القاف- اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة كالنشارة لما ينشر والفصالة لما يفصل والعجالة لما يعجل للضيف من الطعام.
قال: وليس في هذا تحريم لأجرة القسام إذأ أخذها بإذن المقسوم لهم؛ وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم فكان عريفًا عليهم أو نقيبًا فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئًا لنفسه يستأثر به عليهم وقد جاء بيان ذلك في الحديث الآخر" اهـ.
• * *