الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
الشركة في العروض
كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع، وحقوق، يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه ككل مال متقوم
(1)
.
كل شيء يصلح محلًا للالتزام، يصلح أن يكون حصة في الشركة، سواء أكان عقارًا أم منقولًا، ماديًا أم معنويًا
(2)
.
[م-1291] اختلف الفقهاء في كون رأس مال الشركة من العروض على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا تصح المشاركة بالعروض مطلقًا، سواء أكانت من المثليات أم من القيميات، وسواء أكانت من الطرفين أم من أ حدهما، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف
(3)
، والمشهور من المذهب عند الحنابلة
(4)
، واختيار ابن حزم
(5)
.
جاء في العناية شرح الهداية: «ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير
(1)
انظر المدخل (2/ 714 - 715) ف 388.
(2)
شرح قانون الموجبات والعقود، زهدي يكن (14/ 134).
(3)
عمدة القارئ (13/ 40)، المبسوط (11/ 159)، تبيين الحقائق (3/ 316)، العناية شرح الهداية (6/ 168)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 321).
(4)
المغني (5/ 10)، الفروع (4/ 380)، الإنصاف (5/ 409)، شرح منتهى الإرادات (2/ 208)، كشاف القناع (3/ 498)، مطالب أولي النهى (3/ 499).
(5)
المحلى، مسألة (1243).