الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في التاج والإكليل: «قال ابن القاسم: من دفع إلى رجل مالًا قراضًا، ولم يسم ماله من الربح، وتصادقا على ذلك، فله قراض المثل إن عمل وكذلك إن قال: له شرك في المال، ولم يسم كان على قراض مثله إن عمل (ولا عادة).
قال ابن شاس: إن كان لهم عادة أن يكون على النصف أو على الثلث فهو على ما اعتادوه»
(1)
.
وجاء في مغني المحتاج: «فلو قال: قارضتك على أن لك، أو لي فيه شركة أو نصيبًا، أو جزءًا من الربح ...... فسد القراض في جميع ذلك للجهل بقدر الربح»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب، أو حظ، لم يصح؛ لأنه مجهول»
(3)
.
(4)
.
القول الثاني:
المضاربة صحيحة، وهو قول أبي يوسف
(5)
.
(1)
التاج والإكليل (5/ 360).
(2)
مغني المحتاج (2/ 313).
(3)
المغني (5/ 20).
(4)
المحلى، مسألة (1370).
(5)
بدائع الصنائع (6/ 85)، الفتاوى الهندية (4/ 288).