الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولي
في بيع الشريك بغبن فاحش
[م-1313] اختلف الفقهاء في بيع الشريك بغبن فاحش:
فأجازه أبو حنيفة.
ومنعه أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، كما منعه كل من الشافعية، والحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية قياسًا على منع الوكيل
(1)
.
(2)
.
وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «وإن باع بغبن فاحش لم يصح في نصيب شريكه، وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة»
(3)
.
وجاء في شرح الخرشي: «وللموكل رد البيع بالغبن الفاحش»
(4)
.
وجاء في كشاف القناع: «ولا يحابي، فيبيع بأنقص من ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه؛ لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال، وهذه ليست منها»
(5)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 87)، البحر الرائق (8/ 51)، الخرشي (6/ 81)، وانظر منح الجليل (6/ 389)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 419)، تحفة المحتاج (5/ 290)، أسنى المطالب (2/ 257)، المغني (5/ 24)، كشاف القناع (3/ 500).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 87).
(3)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 419).
(4)
الخرشي (6/ 81).
(5)
كشاف القناع (3/ 500).