الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في حكم تصرفات المضارب
المبحث الأول
تصرف المضارب بالبيع والشراء ولوازمهما
الإذن بالتجارة إذن في توابعها
(1)
.
كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها
(2)
.
[م-1373] فإذا دفع المالك المال إلى العامل، وكان العقد مطلقًا من غير قيد أو شرط بحيث لم يعين رب المال العمل، أو المكان، أو الزمان، أو من يعامله، فإن العقد يخوله البيع والشراء في جميع أنواع السلع، ومع سائر الناس. وهذا إجماع لدى الفقهاء.
قال ابن المنذر: «واتفقوا أن للعامل أن يبيع ويشتري بغير مشورة صاحب المال»
(3)
.
ولأن المقصود من عقد المضاربة الربح، والربح لا يحصل إلا بهما.
قال الكاساني: «القسم الذي للمضارب أن يعمله من غير التنصيص عليه ولا قول: اعمل برأيك كالمضاربة المطلقة عن الشرط والقيد وهي ما إذا قال له: خذ هذا المال واعمل به على أن ما رزق الله من ربح فهو بيننا على كذا،
(1)
منح الجليل (5/ 419).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 154).
(3)
مراتب الإجماع (ص: 93).
أو قال: خذ هذا المال مضاربة على كذا، فله أن يشتري به ويبيع; لأنه أمره بعمل هو سبب حصول الربح وهو الشراء والبيع وكذا المقصود من عقد المضاربة هو الربح والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع»
(1)
.
وقال البهوتي الحنبلي: «وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله من البيع والشراء، أو القبض والإقباض وغيرها»
(2)
.
* * *
(1)
بدائع الصنائع (6/ 87).
(2)
كشاف القناع (3/ 511)، وانظر الإنصاف (5/ 429).