الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
للمضارب أن يستأجر من يساعده على أعمال التجارة
قال ابن قدامة: ما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله
(1)
.
[م-1379] للمضارب أن يستأجر من يعاونه في أعمال التجارة ولا يحتاج ذلك إلى إذن من رب المال إذا كان لا يستطيع المضارب القيام بذلك وحده، أو كان العمل مما لا يلزم المضارب فعله، كتحميل البضائع، وعلاج الدواب، وتركيب الآلات ونحو ذلك
(2)
.
(3)
.
ولأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير.
وقال سحنون كما في المدونة: «أرأيت المقارض أله أن يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال ـ يعني ابن القاسم ـ نعم عند مالك هذا جائز»
(4)
.
(1)
المغني (5/ 423).
(2)
انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع (6/ 74)، تبيين الحقائق (3/ 320)، العناية شرح الهداية (6/ 183).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (5/ 93)، منح الجليل (6/ 292)، الشرح الكبير (3/ 354)، حاشية الدسوقي (3/ 351)، الخرشي (6/ 45).
(3)
المبسوط (22/ 39).
(4)
المدونة (5/ 93).
(1)
.
وأما ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه فإنه يلزمه، فإن استأجر عليه فالأجر عليه في ماله خاصة؛ لأنه بذل الأجرة عوضًا عما يلزمه.
(2)
.
* * *
(1)
المهذب (1/ 386)، وانظر مغني المحتاج (2/ 311).
(2)
المغني (5/ 32)، وانظر المبدع (5/ 14).