الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس
في اشتراط العمل في شركة العنان علي أحد المتعاقدين
ما صح من الشركات على انفراده صح مع غيره
(1)
.
المعروف في شركة العنان: أن يشترك بدنان بمالهما المعلوم، ولو متفاوتًا ليعملا فيه جميعًا.
والمعروف في شركة المضاربة: أن يدفع شخص ماله لآخر ليتجر فيه، وله جزء من الربح.
فتختص العنان: بأن المال والعمل من كلا الشريكين.
وتختص المضاربة: بأن المال من أحد الشريكين، والعمل من الآخر.
وفي مسألتنا هذه: المال من كلا الشريكين، فلم تشبه المضاربة من كل وجه. والعمل أيضًا من أحد الشريكين فلم تشبه العنان من كل وجه.
[م-1298] فما حكم المشاركة على هذا الوجه؟ وما هي التسمية الاصطلاحية لهذه الشركة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية إلى جواز اشتراط أن يكون العمل على أحدهما دون الآخر
(2)
.
(1)
انظر المغني (5/ 18).
(2)
تحفة الفقهاء (3/ 7)، البحر الرائق (5/ 189)، المبسوط (12/ 32)، الحاوي (7/ 320).
وجاء في تكملة المجموع (14/ 382): «فإن خلطهما (مال المضارب، ومال المضاربة)، فعلى ضربين: أحدهما: أن يكون بإذن رب المال، فيجوز، ويصير شريكًا ومضاربًا» .
وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 252): «شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه بينهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله» .
وأنظر قول أشهب في شرح ميارة (1/ 282)، مواهب الجليل (4/ 314)، القوانين الفقهية (ص:172).
على خلاف بينهم في التسمية الاصطلاحية لهذه الشركة. فمنهم من ألحقها بعقود المضاربة، ومنهم من ألحقها بالشركات، ومنهم من قال: إن هذا النوع من العقود يجمع بين الشركة والمضاربة.
قال ابن قدامة: «أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح»
(1)
.
(2)
.
فعلى هذا في مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:
الصحيح من المذهب أنها شركة عنان.
(1)
المغني (5/ 16).
(2)
الإنصاف (5/ 408).
واختار ابن قدامة والزركشي أنها مركبة من العنان والمضاربة.
وقيل: عقد مضاربة فقط.
فإذا علم ذلك فإن القول بالجواز مشروط عند الحنفية والحنابلة بأن يكون نصيب الذي شرط عليه العمل من الربح بقدر ماله أو أكثر، لا أن يكون نصيبه من الربح أقل من ماله.
(1)
.
وإن شرط العمل على الذي شرط له فضل الربح جاز أيضًا؛ لأن الزيادة في مقابل العمل.
وإن شرط العمل على أقلهما ربحا لا يجوز؛ لأنه شرط للآخر فضل ربح بغير عمل، ولا ضمان، والربح لا يستحق إلا بمال، أو عمل، أو ضمان
(2)
.
وقال في الإنصاف: «قوله: (ليعملا فيه ببدنهما) .... الصحيح من المذهب أو يعمل فيه أحدهما، لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله»
(3)
.
وإن كان الربح بقدر ماله صح، وكان ذلك إبضاع لا شركة، والإبضاع توكيل إنسان آخر على أن يعمل له عملًا بلا مقابل
(4)
.
(1)
المبسوط (11/ 158).
(2)
تحفة الفقهاء (3/ 7 - 8)، البحر الرائق (5/ 189)، المحيط الرهباني لبرهان الدين ابن مازة (5/ 585).
(3)
الإنصاف (5/ 408).
(4)
مطالب أولي النهى (3/ 499).