الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في توكيل الشريك رجلًا أجنبيًا
جاء في الموسوعة الكويتية: من لا يعمل إلا بإذن لا يوكل إلا بإذن
(1)
.
وجاء في الإنصاف: ما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله
(2)
.
[م-1304] اختلف الفقهاء في الشريك يوكل أجنبيًا ليتولى بعض التصرفات دون إذن شريكه إلى قولين.
القول الأول:
أجاز الحنفية للشريك أن يوكل في البيع، والشراء، وسائر التصرفات، وجوزوا ذلك من باب الاستحسان، وإن كان القياس عندهم المنع.
وقد اختار القول بالجواز بعض الحنابلة، وجوزه المالكية في شركة المفاوضة خاصة
(3)
.
جاء في المبسوط: «لأحد الشريكين أن يوكل بالتصرف وهو استحسان وفي القياس: ليس له ذلك; لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه وليس للوكيل أن يوكل غيره. وأن الموكل إنما رضي برأيه ولم يرض برأي غيره. وفي الاستحسان: التوكيل من عادة التجار وكل واحد منهما لا يجد بدًا منه; لأن الربح لا يحصل إلا بالتجارة الحاضرة والغائبة وكل واحد منهما
(1)
الموسوعة الكويتية (26/ 64).
(2)
الإنصاف (5/ 423)، شرح منتهى الإرادات (2/ 212 - 213).
(3)
انظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية (3/ 10)، المبسوط (11/ 175)، العناية شرح الهداية (6/ 184)، الجوهرة النيرة (1/ 289)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 322).
وانظر في مذهب المالكية: الذخيرة (8/ 53)، البهجة في شرح التحفة (2/ 345)، كما نص المالكية بأن له أن يقارض أجنبيًا، وهذا أبلغ من التوكيل، انظر الشرح الكبير (3/ 352)، الخرشي (6/ 43)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 465).
وانظر قول بعض الحنابلة في الإنصاف (5/ 417 - 418)، المبدع (5/ 11).
عاجز عن مباشرة النوعين لنفسه، ولا يجد بدًا من أن يوكل غيره بأحد النوعين ليحصل مقصودهما - وهو الربح - فيصير كل واحد منهما كالآذن لصاحبه في ذلك دلالة.
ولأن الوكالة التي تتضمنها الشركة بمنزلة الوكالة العامة ولهذا صحت من غير بيان جنس المشترى وصفته. وفي الوكالة العامة: للوكيل أن يوكل غيره; فإنه لو قال لوكيله: اعمل برأيك; كان له أن يوكل غيره»
(1)
.
وقال القرافي في الذخيرة نقلًا عن الطرطوشي: «تجوز المفاوضة: وهي أن يفوض كل واحد التصرف في البيع، والشراء، والضمان، والكفالة، والتوكيل، والقراض، وما فعله لزم الآخر إن كان عائدًا إلى تجارتهما»
(2)
.
وجاء في البهجة في شرح التحفة: «وشركة مفاوضة: وهي أن يطلق كل منهما التصرف لصاحبه في المال الذي أخرجاه غيبة وحضورًا، وبيعًا وشراء، وضمانًا وتوكيلًا، وكفالة وقراضًا، فما فعل أحدهما من ذلك لزم صاحبه إذا كان عائدًا على شركتهما»
(3)
.
(1)
المبسوط (11/ 175).
(2)
الذخيرة (8/ 53).
(3)
البهجة في شرح التحفة (2/ 345).