الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومفاوضة بشركة الأموال خاصة، دون غيرها من الشركات، وعليه فلا تتحمل شركة الوجوه تقسيمها إلى عنان ومفاوضة
(1)
.
وسبق لنا كلام الجمهور في شركة الأعمال، وبينت أن هذه التقسيمات اصطلاحية فقهية، لا تعتمد على دليل من الشرع كما أسلفنا، ولا أرى مانعًا من تقسيم شركات الوجوه إلى عنان ومفاوضة، كما جرى تقسيم شركة الأموال إلى عنان ومفاوضة، ولا مشاحة في الاصطلاح، والله أعلم.
الصورة الثالثة:
[م-1335] أن يشترك وجيه وخامل، ولها صورتان.
الأولى: أن يشتري الوجيه نسيئة، ويفوض بيعه إلى خامل، ويشترطا أن يكون ربحه بينهما. وهذه الصورة انفرد الشافعية بذكرها
(2)
.
الثانية: أن يبيع الوجيه مال الخامل؛ ليكون العمل من الوجيه، والمال من الخامل، والربح بينهما، وسواء كان المال في يد الخامل، لا يسلمه إلى الوجيه، أو كان في يد الوجيه، فالوجيه هنا يستخدم جاهه وخبرته في بيع مال الخامل.
وهذه الصورة منعها المالكية والشافعية
(3)
.
(1)
سبق الكلام على ذلك في شركة الأموال.
(2)
انظر روضة الطالبين (4/ 280)، الشرح الكبير للرافعي (10/ 416)، نهاية المحتاج (5/ 4).
(3)
انظر مواهب الجليل (5/ 142)، روضة الطالبين (4/ 280)، الوسيط للغزالي (3/ 262).