الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في المدونة: «أرأيت القراض بالحنطة والشعير، أيجوز في قول مالك؟ قال: لا .... »
(1)
.
وقال الماوردي: «لا يصح القراض إلا بالدراهم والدنانير دون العروض والسلع، وبه قال جمهور الفقهاء»
(2)
.
وجاء في الروض المربع: «ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؛ لأنهما قيم الأموال، وأثمان المبيعات فلا تصح بعروض .... »
(3)
.
دليل القائلين بعدم الصحة:
الدليل الأول:
أن القراض مشروط فيه رد رأس المال لربه، واقتسام الربح بين الطرفين، وعقده على العروض يمنع من ذلك، سواء أكانت العروض مثلية أم متقومة، لما فيه من الغرر.
(1)
المدونة (5/ 87).
(2)
الحاوي الكبير (7/ 307).
(3)
الروض المربع (2/ 262).