الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
أن يدفع المالك مال المضاربة ويسكت عن الربح
قال ابن قدامة: الإطلاق يقتضي التسوية
(1)
.
وقال أيضًا: الإطلاق يحمل على المعتاد
(2)
.
[م-1364] إذا دفع المالك المال للعامل مقارضة، ولم يذكر الربح فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
القراض فاسد، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على خلاف بينهم فيما لو باشر العمل:
فقيل: له أجرة المثل ربح أم خسر، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة.
وقيل: له قراض المثل، وهذا مذهب المالكية.
(3)
.
(1)
المغني (4/ 136)، شرح منتهى الإرادات (2/ 420).
(2)
المغني (5/ 279).
(3)
المبسوط (22/ 25).