الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في الإنصاف: «وأما جواز البيع نساء، فأطلق المصنف فيه وجهين، وهما روايتان ..... أحدهما: له ذلك، وهو الصحيح من المذهب»
(1)
.
وفي الكافي في فقه الإمام أحمد: «وهل لأحدهما أن يبيع نساء .... ؟ يخرج على روايتين: إحداهما له ذلك؛ لأنه عادة التجار، ولأن المقصود الربح، وهو في هذه أكثر»
(2)
.
القول الثاني:
ليس له أن يبيع بالدين، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد
(3)
.
وجه المنع:
أن في البيع نساء تغريرًا بالمال، وتعريضه للضياع، وهذا لابد فيه من إذن الشريك.
الراجح:
الذي أميل إليه أن الشريك لا يبيع نساء إلا أن يكون هناك إذن من الشريك، سواء كان الإذن صريحًا أو عرفيًا، فإن لم يكن فلا يحق له البيع نساء، ولو كان فيه مصلحة للشركة؛ لأن هذه المصلحة يقابلها مفسدة أخرى، وهو خوف إعسار المدين، ومطله، وتجميد قدر من رأس مال الشركة إلى حين السداد، والله أعلم.
* * *
(1)
الإنصاف (5/ 416)، وانظر حاشية المقنع (2/ 166 - 167).
(2)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 260).
(3)
تحفة المحتاج (5/ 289)، أسنى المطالب (2/ 257)، حاشية الجمل (3/ 221)، نهاية المحتاج (5/ 9).
وانظر الرواية الثانية عند الحنابلة في الإنصاف (5/ 416)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 260).