الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
وجاء في الإنصاف: «وأما جواز البيع نساء، فأطلق المصنف فيه وجهين، وهما روايتان ..... أحدهما: له ذلك، وهو الصحيح من المذهب»
(2)
.
القول الثاني:
لا يبيع بالدين حتى يأذن له صاحب المال، وهو قول ابن أبي ليلى، ومذهب المالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة إلا أن المالكية والشافعية قالوا: لا بد من الإذن الصريح وذلك بالتنصيص عليه، واكتفى الحنابلة في أحد القولين بالإذن العام كأن يقول له: اعمل فيه برأيك
(3)
.
(1)
المبسوط (22/ 38).
(2)
الإنصاف (5/ 416)، وانظر حاشية المقنع (2/ 166 - 167).
(3)
انظر قول ابن أبي ليلى في: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 217)، المبسوط للسرخسي (22/ 38).
وانظر في مذهب المالكية: بداية المجتهد (2/ 182)، الخرشي (6/ 214)، التاج والإكليل (5/ 365)، الشرح الكبير (3/ 526)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:385)، منح الجليل (7/ 350).
وانظر في مذهب الشافعية: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 217)، روضة الطالبين (5/ 127)، مغني المحتاج (2/ 315)، أسنى المطالب (2/ 385).
وانظر قول الحنابلة في المغني (5/ 23).