الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مذهب المالكية؛ لأنه إذا كان الشريك في شركة العنان ممنوعا من البيع إلا بموافقة شريكه، فالرهن والارتهان من باب أولى.
قال الخرشي: «شركة العنان
…
مأخوذة من عنان الدابة، أي كل وحد من الشريكين شرط على صاحبه أن لا يستبد بفعل شيء في الشركة إلا بإذن شريكه، ومعرفته، فكأنه أخذ بعنانه: أي بناصيته أن لا يفعل فعلًا إلا بإذنه»
(1)
.
ولم أقف على قولهم في شركة المفاوضة، وإن كان ظاهر كلامهم من إطلاق التصرف في شركة المفاوضة أنه يملك الرهن والارتهان، والله أعلم.
(2)
.
قال ابن عبد السلام: «إن كلًا من الشريكين يجوز تصرفه في مال شريكه، في حضرته، ومع غيبته، فلو شرطا أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه، وموافقته عليه
…
لزم الشرط، وتسمى شركة عنان»
(3)
.
القول الثالث:
ليس له أن يرهن ولا أن يرتهن مطلقًا، وهذا وجه في مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
الخرشي (6/ 49).
(2)
الفواكه الدواني (2/ 121).
(3)
مواهب الجليل (5/ 134)، وانظر منح الجليل (6/ 281).
(4)
المغني (5/ 14).