الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة
في إبضاع الشريك
كل تصرف لا يتضمنه الإذن المطلق، ولا العرف الجاري، ولا فيه مصلحة للشركة فإن الشريك ممنوع منه
(1)
.
[م-1316] الإبضاع: هو أن يدفع المال لمن يشتري له بضاعة متبرعًا
(2)
.
وهل للشريك أن يبضع دون إذن شريكه، اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
للشريك أن يبضع دون إذن شريكه، وهذا مذهب الحنفية، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية في شركة المفاوضة
(3)
.
قال في البحر الرائق: «ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع، ويستأجر، ويودع
…
»
(4)
.
وفي التاج والإكليل: «لأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن شريكه»
(5)
.
(1)
موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية ـ عطية رمضان (ص: 480).
(2)
انظر الخرشي (6/ 43)، مغني المحتاج (2/ 312).
(3)
المبسوط (11/ 180)، بدائع الصنائع (6/ 68)، تبيين الحقائق (3/ 320)، الهداية شرح البداية (3/ 9)، البحر الرائق (5/ 191)، المدونة (5/ 75)، بداية المجتهد (2/ 192)، التاج والإكليل (5/ 128)، الشرح الكبير (3/ 352)، الخرشي (6/ 43)، الإنصاف (5/ 417)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 260).
(4)
البحر الرائق (5/ 191).
(5)
التاج والإكليل (5/ 128).