الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
لا يصح توقيت الشركة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وأحد قولي الحنفية، واختيار ابن حزم
(1)
.
جاء في شرح ميارة: «والشركة لا تكون إلى أجل، ولكل واحد منهما أن ينحل عن صاحبه، ويقاسمه فيما بين أيديهما من ناض وعروض متى شاء»
(2)
.
وقال ابن عبد البر: «ولا يجوز القراض (المضاربة) إلى أجل، فإن وقع فسخ، وإن عمل رد إلى قراض مثله»
(3)
. والقول في الشركة كالقول في القراض.
وهذا النقل يخالف قولهم بأن عقد الشركة عقد لازم، فليتأمل.
الراجح:
أرى أن القول بالتوقيت هو القول الصحيح؛ لأن الأصل في الشروط الصحة
(1)
انظر البحر الرائق (5/ 188).
وأما المالكية والشافعية فقد منعوا توقيت عقد المضاربة إلى أجل معين، انظر: المدونة (5/ 109)، الخرشي (6/ 206)، منح الجليل (7/ 328)، التاج والإكليل (5/ 360)، الشرح الكبير (3/ 519)، القوانين الفقهية (ص:186)، الذخيرة (6/ 38)، بداية المجتهد (2/ 183).
وانظر في مذهب الشافعية: حواشي الشرواني (6/ 87)، مغني المحتاج (2/ 312).
وقال ابن حزم في المحلى (6/ 418): «ولا تحل الشركة إلى أجل مسمى؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» .
(2)
شرح ميارة (2/ 123)، وهذا يخالف ما هو مشهور من المذهب بأن عقد الشركة عقد لازم، والله أعلم.
(3)
الكافي لابن عبد البر (ص:386).