المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الثانيأن يكون الربح لكل منهما جزءا شائعا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف الشركة وبيان مشروعيتها

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌ونوقش:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌وانتقد هذا التعريف:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثانيفي حكم الشركة على سبيل العموم

- ‌ ومن هذه الأدلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثالثأنواع الشركة بمعناها العام

- ‌تعريف شركة الأملاك:

- ‌وحكمها:

- ‌تعريف شركة العقود:

- ‌تعريف شركة الإباحة:

- ‌المبحث الرابعفي الوصف الفقهي للشركة

- ‌الفرع الأولعقود الشركة من العقود الجائزة

- ‌وجه من قال: الشركة عقد جائز:

- ‌وجه القول باللزوم:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيالشركة وعقود المعاوضات

- ‌القول الأول:

- ‌وقد يناقش هذا القول:

- ‌وقد يجاب عن ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من يرى أن الشركة فيها معنى المعاوضة:

- ‌الباب الأولفي أركان الشركة

- ‌الفصل الأولفي شروط الشركة العامة المتعلقة بالصيغة

- ‌المبحث الأولفي انعقاد الشركة بالمعاطاة

- ‌المبحث الثانيفي تعليق انعقاد الشركة

- ‌القول الأول:

- ‌وتعليلهم في ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌الفصل الثانيفي شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد

- ‌المبحث الأولفي اشتراط توفر الأهلية في العاقدين

- ‌الفرع الأولفي اشتراط إسلام الشريك

- ‌دليل من قال: تجوز بشروط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: بالكراهة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الخلاف بين الحنفية وبين المالكية والحنابلة:

- ‌وقد اعترض على هذا الحديث:

- ‌وأجاب الحنابلة:

- ‌الباب الثانيفي شركة الأموال

- ‌الفصل الأولفي شركة العنان

- ‌تعريف العنان اصطلاحًا

- ‌المعنى الأول:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌المعنى الثالث:

- ‌تعريف الحنفية لشركة العنان:

- ‌خصائص شركة العنان عند الحنفية:

- ‌ تعريف الحنابلة

- ‌تعريف المالكية لشركة العنان:

- ‌التعريف الأول:

- ‌وبناء على هذا تكون خصائص شركة العنان عند أكثر المالكية هي:

- ‌التعريف الثاني: تعريف ابن رشد وابن القاسم:

- ‌فخصائص شركة العنان عند ابن رشد:

- ‌التعريف الثالث للمالكية:

- ‌تعريف الشافعية لشركة العنان:

- ‌خصائص شركة العنان عند الشافعية:

- ‌المبحث الثانيفي حكم شركة العنان

- ‌الفصل الثانيفي شركة المفاوضة

- ‌المبحث الأولفي تعريف شركة المفاوضة

- ‌تعريف شركة المفاوضة اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية لشركة المفاوضة:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الفرق بين شركة المفاوضة وشركة العنان عند الحنفية:

- ‌تعريف شركة المفاوضة عند المالكية:

- ‌الفرق بين شركة العنان وشركة المفاوضة عند المالكية:

- ‌الاتفاق والاختلاف بين تعريف الحنفية والمالكية:

- ‌تعريف شركة المفاوضة عند الحنابلة:

- ‌النوع الأول: نوع جائز:

- ‌النوع الثاني: نوع ممنوع:

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط لفظ المفاوضة في الصيغة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي حكم شركة المفاوضة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القياس:

- ‌وجه الاستحسان:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي شروط شركة الأموال

- ‌الفرع الأولفي الشروط المتفق عليها

- ‌الشرط الأول: أهلية الوكالة

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الفرع الثانيفي الشروط المختلف فيها

- ‌الشرط الأولفي اشتراط أن يكون رأس المال من النقدين

- ‌المسألة الأولىفي كون رأس مال الشركة من الفلوس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌مرجع الخلاف:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةالشركة في العروض

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا تصح الشركة بالعروض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بصحة الشركة بالعروض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من فرق بين المثلي والقيمي:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثالثةالشركة في الذهب والفضة غير المضروبة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: بمنع الشركة بالعروض:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط خلط المالين

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: إن الخلط ليس بشرط في انعقاد الشركة:

- ‌وأما وجه كون الهالك قبل الخلط من مال صاحبه:

- ‌وجه من قال: إن الهلاك بعد العقد من مال الشركة مطلقًا ولو لم يحصل خلط

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الشافعية على اشتراط الخلط:

- ‌برهان ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌مطلبالشركة بالمال المشاع

- ‌وجهه:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط أن يكون رأس المال عينا لا دينا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل المالكية لقولهم:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول باشتراط اتحاد الجنس:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه اشتراط اتحاد الجنس في الأثمان والأطعمة:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامسالعلم بمقدار رأس مال الشركة

- ‌القوال الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط العمل في شركة العنان علي أحد المتعاقدين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط التساوي في رأس المال

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي الربح والوضيعة في شركة العنان

- ‌الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأما الربح فاختلفوا فيه على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويجاب على ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث السادسفي اشتراط توقيت الشركة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعفي تصرفات الشريك

- ‌الفرع الأولفي التبرع من مال الشركة

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي خلط مال الشركة بماله الخاص

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي توكيل الشريك رجلًا أجنبيًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الرابعفي استئجار الشريك من يعمل معه

- ‌الفرع الخامسفي إيداع الشريك مال الشركة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسفي السفر بمال الشركة

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على جواز السفر بالمال:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على المنع:

- ‌القول الثالث:

- ‌‌‌وجه ذلك:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السابعفي حق الشريك في الإقالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثامنفي الرد بالعيب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يجوز:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع العاشرفي إقرار الشريك بدين على الشركة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الحادي عشرفي تصرفات الشريك في مال الشركة

- ‌المسألة الأوليفي بيع الشريك بغبن فاحش

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي بيع الشريك بالدين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه المنع:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي شراء الشريك بالدين

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الحنفية والحنابلة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعةتصرف الشريك في الرهن والارتهان

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين شركة العنان والمفاوضة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه المنع:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي إبضاع الشريك

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثفي شركة الأعمال (الأبدان)

- ‌توطئهفي‌‌ تعريف شركة الأعمال

- ‌ تعريف شركة الأعمال

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌مفهوم شركة الأعمال عند الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌مفهوم شركة الأعمال عند المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌مفهوم شركة الأعمال عند الحنابلة:

- ‌الفصل الأولفي مشروعية شركة الأبدان

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا لذلك بالآتي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك بالآتي:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدلوا على ذلك بالآتي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثانيالتوصيف الفقهي لعقد شركة الأعمال

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي أقسام شركة الأعمال

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الرابعفي شروط شركة الأعمال

- ‌الشرط الأولكون محل الشركة عملا

- ‌المبحث الأولفي دفع الدابة إلى من يعمل بها بجزء من كسبها

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيلا يشترط إتقان العمل من الشريك

- ‌الشرط الثانيأن يكون العمل المشترك يمكن استحقاقه بعقد الإجارة

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌مبحثفي شركة الدلالين

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: لا تصح:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالصحة:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي اتحاد العمل والمكان في شركة الأعمال

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يشترط اتحاد المكان ولا اتحاد الصنعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يشترط اتحاد العمل والمكان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب بعدة أجوبة، منها:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌مبحثإذا عمل أحد الشريكين دون الآخر

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الحنفية والحنابلة على أن الكسب بينهما مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على وجوب الضمان على الشريك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادسفي كيفية اقتسام الربح في شركة الأعمال

- ‌مبحثفي تحمل الخسارة في شركة الأعمال

- ‌الفصل السابعفي موت أحد الشريكين

- ‌وجه القول بالبطلان:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعفي شركة الوجوه

- ‌الفصل الأولفي تعريف شركة الوجوه

- ‌تعريف شركة الوجوه اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌الفصل الثانيفي صور شركة الوجوه

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌وجه المنع عند المالكية:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌وأما وجه المنع عند الشافعية:

- ‌والراجح القول بالجواز:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الفصل الثالثفي حكم شركة الوجوه

- ‌القول الأول:

- ‌استدل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال ببطلان شركة الوجوه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌مناقشة دليل الشافعية:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الخامسفي شروط شركة الوجوه

- ‌الفصل السادسفي تقاسم الأرباح والخسائر في شركة الوجوه

- ‌المبحث الأولفي تقاسم الأرباح

- ‌القول الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌المبحث الثانيفي طريقة تحمل الخسائر في شركة الوجوه

- ‌الباب الخامسفي عقد المضاربة (القراض)

- ‌توطئةفي تعريف المضاربة

- ‌تعريف المضاربة اصطلاحًا

- ‌الفصل الأولفي توصيف عقد المضاربة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثانيالمضاربة علي وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌ونوقش هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي حكم عقد المضاربة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال من الأثر:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع

- ‌الفصل الرابعفي أركان عقد المضاربة

- ‌المبحث الأولفي أحكام الصيغة

- ‌المبحث الثانيانعقاد المضاربة بالمعاطاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثالثفي توقيت الإيجاب والقبول في عقد المضاربة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: لا يصح التوقيت:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي تعليق صيغة عقد المضاربة

- ‌الفصل الخامسفي شروط عقد المضاربة

- ‌المبحث الأولالشروط الخاصة برأس المال

- ‌الشرط الأولفي اشتراط أن يكون رأس المال من النقود

- ‌الفرع الأولفي المضاربة بالعروض

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بعدم الصحة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثالثفي المضاربة بالفلوس

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: بالمنع:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدل من قال بالكراهة:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون رأس المال معلومًا للعاقدين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون رأس المال معينا

- ‌الفرع الأولأن يكون مال المضاربة دينًا على العامل

- ‌القول الأول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك بالآتي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيأن يكون مال المضاربة دينًا على أجنبي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال بالصحة:

- ‌تعليل من قال بالمنع:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثالمقارضة على إحدى الصرتين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعالمضاربة بالوديعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسالمضاربة بالمغصوب

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال بالمنع:

- ‌تعليل الحنفية:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌تعليل المنع عند المالكية:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط تسليم رأس مال المضاربة

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: يشترط تسليم رأس المال:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: لا يشترط تسليم المال إلى العامل:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيالشروط الخاصة بالربح

- ‌الشرط الأولالعلم بنصيب ما يأخذه كل واحد منهما من الربح

- ‌المبحث الأولأن يدفع المالك مال المضاربة ويسكت عن الربح

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيأن يذكر الربح ولا ينص على مقداره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌وجه قول أبي يوسف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه عدم الصحة:

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الرابعإذا قال المالك لك مثل ما شرط لفلان

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون الربح لكل منهما جزءًا شائعا

- ‌المبحث الأولإذا اشترط أحدهما أو كلاهما دراهم معلومة

- ‌المبحث الثانيأن يشترط ربح صنف معين من مال القراض

- ‌المبحث الثالثأن يشترط ربح نصف المال من غير تعيين

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على صحة العقد وبطلان الشرط:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على صحة العقد والشرط:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الرابعأن يكون المشروط للمضارب مشروطًا من الربح

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: لا يملك العامل الربح إلا بالقسمة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: يملك بالظهور:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌الفصل السادسفي حكم تصرفات المضارب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفرع الثانيإذا اشترى بأكثر من ثمن المثل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التفريق بين الشراء في الذمة، والشراء بعين المال:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي شراء المضارب سلعة من مال المضاربة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول من منع الشراء:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي شراء رب المال من العامل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌ونوقش:

- ‌الفرع الخامسفي بيع المضارب بالدين

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيللمضارب أن يستأجر من يساعده على أعمال التجارة

- ‌المبحث الثالثفي حق المضارب في التوكيل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌واحتج القائلون بجواز السفر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌‌‌وجه ذلك:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: له النفقة في السفر:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يستحق النفقة من مال المضاربة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

الفصل: ‌الشرط الثانيأن يكون الربح لكل منهما جزءا شائعا

‌الشرط الثاني

أن يكون الربح لكل منهما جزءًا شائعا

كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو يوجب جهالة فيه فإنه يفسد الشركة

(1)

.

قال ابن تيمية: مبنى المشاركات على العدل، فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلًا

(2)

.

[م-1368] تكلمنا في المبحث السابق عن اشتراط أن يكون الربح معلومًا، ولا يكفي ذلك بل يشترط أيضًا مع العلم به أن يكون جزءًا شائعًا، فالعلم بالربح شرط، وكونه شائعًا شرط آخر، فلا بد أن يكون المشروط لكل من المضارب ورب المال جزءًا شائعًا، نصفًا، أو ثلثًا، أو ربعًا.

ولا أعلم خلافًا في اعتبار هذا الشرط بين الفقهاء المتقدمين

(3)

.

قال الزيلعي: «لا تصح المضاربة إلا إذا كان الربح بينهما مشاعًا»

(4)

.

لأن الربح لا يمكن معرفته بالقدر؛ لأنه غير محتم الوجود، فإذا جهلت الأجزاء فسدت المضاربة كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلومًا به.

ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة احتمل ألا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، وربما توانى في طلب الربح إذا حصل عليها لعدم فائدته فيه.

(1)

الفتاوى الهندية (4/ 288)، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي (2/ 303).

(2)

مجموع الفتاوى (20/ 508).

(3)

المبسوط (22/ 22)، بدائع الصنائع (6/ 85 - 86)، العناية شرح الهداية (8/ 448)، التاج والإكليل (5/ 358)، شرح ميارة (2/ 131)، الذخيرة (6/ 38)، المغني (5/ 23).

(4)

تبيين الحقائق (5/ 54).

ص: 427

وقد ظهر في هذا العصر من يقول: إن ذلك ليس بشرط، وأنه يجوز أن يكون الربح مقدارًا معلومًا مضمونًا، وكان الحامل على ذلك محاولة إباحة بعض المعاملات المعاصرة كأخذ الفوائد على الودائع الاستثمارية في البنوك الربوية، أو إباحة عوائد السندات الربوية وتخريج كل ذلك على المضاربة الفقهية، وقد اعتمدوا في إباحة ذلك على ثلاثة أمور.

الأمر الأول:

أن اشتراط أن يكون نصيب العامل مشاعًا كالنصف، أو الثلث، ليس عليه دليل من النصوص الشرعية، حيث لم يرد بشأن المضاربة نص من القرآن الكريم، ولا من السنة النبوية، وكل ما ورد بشأنها، إنما هو أقوال نقلت عن بعض الصحابة تدل بمجموعها على أن التعامل بالقراض كان معروفًا عند العرب حتى جاء الإسلام، وإذا كان الأمر كذلك، كانت هذه الشروط الاجتهادية، تختلف باختلاف الأحوال والأزمان، وإذا كان الفقهاء قد اشترطوا أن يكون الربح مشاعًا كالنصف والثلث من أجل ألا يحرم أحد الطرفين من الربح في حال تحدد الجزء الذي يأخذه أحدهما، فإن هذه المشروعات (يعني أخذ الفوائد على الودائع الاستثمارية أو على السندات) مبنية على قواعد اقتصادية مضمونة النتائج، وما يأخذه صاحب المال من الربح بنسبة معينة من رأس المال قدر ضئيل بالنسبة لمجموع الربح الذي تدره المشروعات التي استثمرت فيها هذه الأموال، فكلا الطرفين استفاد، وانتفى الاستغلال والحرمان

(1)

.

وإذا كانت علة المنع من تحديد مقدار الربح، من أجل ألا يؤدي ذلك إلى حرمان الشريك من الربح في حال لم يزد الربح على ذلك القدر، لم يكن هذا

(1)

انظر معاملات البنوك وأحكامها الشرعية - لمحمد سيد طنطاوي (ص: 180 - 181)، المصارف والأعمال المصرفية لغريب الجمال (ص: 142)، المنفعة والقرض العمراني (ص: 518).

ص: 428

الشرط لازمًا؛ لأن الفقهاء قد جوزوا صورًا من التعاقد يكون ما يأتي من العامل من ربح ليس محلًا للمشاركة؛ «لأنه إذا جاز في رأي بعض الأئمة، أن يعطي المال لآخر يعمل به، على أن يكون الربح جميعه لرب المال، ولا شيء للعامل كما في المواضعة، وإذا جاز أيضًا أن يجعل الربح جميعه للعامل، دون أن يكون ضامنًا لرأس المال، ولا شيء منه لرب المال، وإذا جاز أن يكون الربح لأجنبي عن العقد، فأولى بالجواز: ما إذا جعل من الربح مبلغًا معينا لرب المال، والباقي منه للعامل إن وجد ربح، وإلا فلا شيء للعامل، ويكون العامل متبرعًا؛ لأن هذا ليس أسوأ حالًا، ولا وضعًا من اشتراط كل الربح لرب المال، أو لأجنبي، وذلك ما قام الاتفاق عليه، وما قصداه العاقدان من العقد»

(1)

.

الأمر الثاني:

أن تحديد الربح مقدمًا فيه منفعة للطرفين: فصاحب المال يعرف حقه معرفة خالية من الجهالة، وفيه منفعة للعامل لحمله على الجد والاجتهاد في عمله، حتى يحقق ما يزيد على النسبة المقررة لصاحب المال، والتحديد قد تم برضى الطرفين.

الأمر الثالث:

أن عدم التحديد في زماننا هذا الذي خربت فيه الذمم، قد يؤدي إلى ضياع نصيب رب المال؛ لأن العامل يستطيع أن يأكل ماله، وهو لا يدري

(2)

.

(1)

حكم شهادات الاستثمار - د. علي الخفيف بحث مقدم للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية (ص: 23).

(2)

انظر معاملات البنوك وأحكامها الشرعية - محمد سيد طنطاوي (ص: 131).

ص: 429

ويجاب عن هذا القول:

أما الجواب عن الفرق بين الودائع الاستثمارية في البنوك التقليدية وبين المضاربة فقد أوضحت ذلك في المجلد الثالث عشر مما يغني عن إعادته هنا.

وأما الجواب عن قولهم: بأن اشتراط أن يكون الربح معلومًا بالنسبة، وأن ذلك كان اجتهادًا من كلام الفقهاء لا دليل عليه، فيقال:

قد دلت السنة الصحيحة، والإجماع، والمعقول على اعتبار هذا الشرط.

(ح-902) أما السنة، فقد روى البخاري من حديث رافع بن خديج قال:

كنا أكثر أهل المدينة حقلًا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذه، ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

(1)

.

وفي رواية لمسلم: «إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات، وأقبال الجداول

(2)

، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به»

(3)

.

وجه الاستدلال:

إذا كان اشتراط ثمرة جزء معين من الأرض في عقد المزارعة منهيًا عنه؛ لأنه قد يؤدي إلى قطع الربح، وهو المعنى الذي ورد من أجله النهي، لقوله (فربما أخرجت هذه ولم تخرج تلك) فهل يقال: الظلم والجور ممنوع في شركة

(1)

البخاري (2332)، واللفظ له، ورواه مسلم (1547).

(2)

الماذيانات: الأنهار الكبار، وأقبال الجداول: الأنهار الصغار، انظر إحكام الأحكام (3/ 218).

(3)

مسلم (1547).

ص: 430

المزارعة، ومباح في شركة المضاربة، أو يجب أن يقال: بتحريم ذلك في المساقاة والمضاربة وسائر شركات العقود كما ورد تحريم ذلك في المزارعة حيث لا فرق

(1)

.

قال ابن تيمية: «كان الإمام أحمد يرى أن يقيس المضاربة على المساقة والمزارعة، لثبوتها بالنص، فتجعل أصلًا يقاس عليه - وإن خالف فيها من خالف - وقياس كل منهما على الأخرى صحيح، فإن من ثبت عنده جواز أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حكم الآخر لتساويهما»

(2)

.

وقال ابن تيمية أيضًا في معرض كلامه عن المضاربة: «لا يجوز أن يخص أحدهما بربح مقدر؛ لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في الشركة، وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم من المزارعة، فإنهم كانوا يشترطون لرب المال زرع بقعة بعينها .... فإن مثل هذا لو شرط في المضاربة لم يجز؛ لأن مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين، فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلًا، بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، فإن حصل ربح اشتركا في المغنم، وإن لم يحصل ربح اشتركا في الحرمان»

(3)

.

وأما من الإجماع، فقد قال ابن المنذر:«وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة»

(4)

.

قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافًا، أنه إذا اشترط العامل، أو رب المال على

(1)

انظر حكم الربا في الشريعة الإسلامية - الشيخ عبد الرحمن تاج (ص: 25).

(2)

مجموع الفتاوى (29/ 101)، وانظر القواعد النورانية (ص: 167).

(3)

مجموع الفتاوى (20/ 508).

(4)

الإجماع (ص: 124).

ص: 431

صاحبه شيئًا يختص به من الربح معلومًا دينارًا، أو درهما، أو نحو ذلك، ثم يكون الباقي في الربح بينهما نصفين، أو على ثلث، أو ربع، فإن ذلك لا يجوز

»

(1)

.

وأما من المعقول:

فإن في اشتراط دراهم معلومة، يحتمل ألا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، ويحتمل ألا يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءًا، وقد يربح كثيرًا فيستضر من شرط له نصيب معلوم، ولهذا قال الليث بن سعد:«إن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر، لو نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز» قال ابن القيم تعليقًا: فتبين أن النهي عن ذلك موجب القياس

(2)

.

وأما قولهم: إن في تحديد الربح منفعة للعامل ولرب المال.

يقال جوابا على ذلك: إن الربا لا يخلو من منافع، ولكن إثم الربا وضرره أكبر من نفعه، وليس كل شيء يكون فيه نفع يكون مباحًا، حتى يغلب نفعه على ضرره.

وأما قولهم: يجوز تحديد الربح مقدمًا، قياسًا على جواز الإيضاع، حيث يكون الربح كله لرب المال، أو قياسًا على جواز اشتراطه لأجنبي.

فهذا من الخطأ، وبيان ذلك من وجوه:

أ - أن هذا قياس في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار.

ب - لو صح ذلك لجاز أن يقال: في عقد القرض: إذا جاز أن يتبرع بربح جميع المال لغيره، جاز أن يتبرع بقدر محدد منه للمقرض، وهذا لا يقول به أحد.

(1)

الاستذكار (21/ 143)، وانظر المدونة (5/ 89)، الموطأ (2/ 690).

(2)

إعلام الموقعين (2/ 6).

ص: 432

ج - اشتراط الربح لأجنبي مختلف فيه، والجمهور على منعه، فلا يجوز الاعتراض بأمر مختلف فيه على أمر مجمع عليه.

د - لا يصح أن تقاس عقود المعاوضات على عقود التبرعات، وذلك أن عقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات، حثًا للناس على التبرع، وترغيبًا لهم في ذلك، ألا ترى أن صورة القرض هي تمامًا صورة بيع النقد بالنقد نسيئة، لكن أبيح الأول؛ لأنه تبرع، ومنع الثاني؛ لأنه معاوضة، والغرر الكثير مؤثر في عقود المعاوضات بالاتفاق، أما في عقود التبرعات فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه غير مؤثر

(1)

.

* * *

(1)

انظر الخدمات الاستثمارية في المصارف (1/ 322).

ص: 433