الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع العاشر
في إقرار الشريك بدين على الشركة
الإذن بالتجارة لا يتضمن الإبراء والإقرار
(1)
.
الشريك وكيل، ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق، أو من جهة العرف
(2)
.
[م-1311] إذا أقر أحد الشريكين بدين على الشركة، فهل يلزم الشريك إقراره؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والصحيح في مذهب الحنابلة إلى أن إقرار الشريك في شركة العنان لا يجوز على صاحبه، بخلاف شركة المفاوضة فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن إقراره على شريكه نافذ بشرط ألا يكون متهمًا في إقراره؛ لأن الإقرار من توابع التجارة؛ فلو لم يصح إقراره لم يعامله أحد، فلا بد من قبول إقراره فيما هو من باب التجارة
(3)
.
(1)
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ـ الندوي (2/ 40).
(2)
المغني (5/ 76).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 72)، حاشية ابن عابدين (4/ 320)، فتح القدير (6/ 184)، الفتاوى الهندية (4/ 218، 219)، الشرح الكبير (3/ 352)، التاج والإكليل (5/ 128)، الخرشي (6/ 43)، البهجة في شرح التحفة (2/ 345)، منح الجليل (6/ 263)، نهاية المحتاج (5/ 106)، تحفة المحتاج (5/ 400)، أسنى المطالب (2/ 318)، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (3/ 129)، كشاف القناع (3/ 502)، مطالب أولي النهى (3/ 547).