الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
أن يشترط ربح صنف معين من مال القراض
كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو يوجب جهالة فيه فإنه يفسد الشركة
(1)
.
[م-1370] لا يجوز أن يشترط أحدهما أو كلاهما ربح صنف معين من مال القراض، كأن يشترط ربح أحد السلعتين، أو إحدى السفرتين، أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه، قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافًا
(2)
.
وقال في الإنصاف: بلا نزاع في ذلك
(3)
.
وقال ابن مفلح الصغير: بغير خلاف نعلمه
(4)
.
وجاء في الفتاوى الهندية: «ولو شرط لأحدهما ربح هذه المائة بعينها، أو ربح هذا النصف بعينه من المال فسدت»
(5)
.
وقال الشيرازي: «ولا يجوز أن يخص أحدهما بربح ما في الكيسين؛ لأنه قد لا يربح في ذلك فيبطل حقه، أو لا يربح إلا فيه فيبطل حق الآخر»
(6)
.
ومستند الإجماع: ما رواه البخاري من حديث رافع بن خديج قال:
كنا أكثر
(1)
الفتاوى الهندية (4/ 288)، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي (2/ 303).
(2)
المغني (5/ 23).
(3)
الإنصاف (5/ 412).
(4)
المبدع (5/ 7).
(5)
الفتاوى الهندية (4/ 287)، وانظر المهذب (1/ 386)، المبدع (5/ 7).
(6)
المهذب (1/ 386).
أهل المدينة حقلًا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذه، ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
(1)
.
(2)
.
* * *
(1)
البخاري (2332)، واللفظ له، ورواه مسلم (1547).
(2)
مسلم (1547).