الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في المضاربة بالتبر والنقار والحلي
كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع، وحقوق، يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه ككل مال متقوم
(1)
.
كل شيء يصلح محلًا للالتزام، يصلح أن يكون حصة في الشركة، سواء أكان عقارًا أم منقولًا، ماديًا أم معنويًا
(2)
.
[م-1352] إذا رجحنا جواز الشركة في العروض فإن ذلك يعني جواز الشركة في التبر والنقار والحلي؛ لأن هذه الأشياء ملحقة بالعروض، ومع ذلك فقد اختلف القول فيها عند من يمنع المضاربة بالعروض على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
تصح المضاربة مطلقًا في التبر والنقار والحلي، خرجها بعض الحنفية على رواية كتاب الصرف: أن التبر لا يتعين بالتعين، ولا يبطل العقد بهلاكه، وهذا دليل على جواز المضاربة به
(3)
.
القول الثاني:
لا تصح المضاربة بها مطلقًا، وهذا القول رواية ابن القاسم عن مالك، والراجح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
وهذان القولان متقابلان.
(1)
انظر المدخل (2/ 714 - 715) ف 388.
(2)
شرح قانون الموجبات والعقود، زهدي يكن (14/ 134).
(3)
المبسوط (22/ 21) و (11/ 159)، فتح القدير (6/ 171)، البحر الرائق (5/ 186).
(4)
انظر هذا القول في كتب الحنفية: الهداية شرح البداية (3/ 6)،
وفي مذهب الشافعية انظر الحاوي الكبير للماوردي (7/ 307)، أسنى المطالب (2/ 380)، شرح الوجيز (12/ 6)، الوسيط (4/ 106)، روضة الطالبين (5/ 117).
وفي مذهب الحنابلة: انظر كشاف القناع (3/ 498)، مطالب أولي النهى (3/ 500)، كشف المخدرات (2/ 456)، شرح منتهى الإرادات (2/ 208).