الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن القاسم في المدونة: «قال مالك في المال إذا كان دينًا على رجل، فقال له رب المال: اعمل بالدين الذي لي عليك قراضًا. قال: لا يجوز هذا إلا أن يقبض دينه، ثم يعطيه بعدما يقبضه، فأرى الوديعة مثل هذا؛ لأني أخاف أن يكون قد أنفق الوديعة، فصارت عليه دينًا»
(1)
.
وقال الدسوقي في حاشيته: «والمغصوب يكفي في صحة عمل الغاصب فيه قراضًا إحضاره لربه كالوديعة»
(2)
.
ويناقش:
أن الأصل في المودع أنه لم يتصرف في الوديعةحيث لم يأذن له صاحبها، فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت خلافه؛ ولأن الأصل في تصرف المسلم عدم التعدي.
الراجح:
جواز المضاربة بالوديعة، لقوة أدلته، وسلامة مأخذه، والله أعلم.
* * *
(1)
المدونة (5/ 88).
(2)
حاشية الدسوقي (3/ 518).