الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التجارة نفعًا، وإلا لزمه قدر حصته منه، وإقالة لخوف عدم الغريم ونحوه من النظر»
(1)
.
وجاء في شرح الخرشي: «ويجوز له أن يقيل من شيء باعه هو أو شريكه من مال المفاوضة بغير إذن شريكه؛ لأن كلًا وكيل عن صاحبه»
(2)
.
وجاء في الإنصاف: «قوله (وأن يقايل) هذا الصحيح من المذهب. قال في الكافي والشرح والفروع: ويقايل في الأصح. وقال في المغني: الأولى أنه يملك الإقالة; لأنها إذا كانت بيعا: فهو يملك البيع. وإن كانت فسخا: فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه. فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ ....
قال في القواعد: الأكثرون على أن المضارب والشريك يملك الإقالة للمصلحة. سواء قلنا: هي بيع أو فسخ
…
»
(3)
.
(4)
.
القول الثاني:
ذهب الحنابلة في أحد القولين إلى أن الشريك ليس له أن يقيل
(1)
التاج والإكليل (5/ 128).
(2)
شرح الخرشي (6/ 43)، وانظر منح الجليل (6/ 263).
(3)
الإنصاف (5/ 413).
(4)
المبدع (5/ 8).