الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الشروط الخاصة بالربح
الشرط الأول
العلم بنصيب ما يأخذه كل واحد منهما من الربح
العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر
(1)
.
العوض المجهول لا تصح عليه المعاوضة.
[م-1363] الربح في عقد المضاربة لا علاقة له بالعقد من حيث الذات؛ لأنه غير متحقق الوجود، فقد يوجد وقد لا يوجد، وإنما المطلوب في الربح معرفة نصيب كل واحد منهما من الربح إن وجد.
جاء في تحفة الفقهاء: «ومنها ـ أي من الشروط ـ إعلام قدر الربح؛ لأن الربح هو المقصود، فجهالته توجب فساد العقد»
(2)
.
وقال ابن جزي: «أن يكون الجزاء مسمى كالنصف، ولا يجوز أن يكون مجهولًا»
(3)
.
وقال ابن قدامة في الشرح الكبير: «الشروط الفاسدة في الشركة والمضاربة
(1)
أحكام القرآن لابن العربي (1/ 353).
(2)
تحفة الفقهاء (3/ 21).
(3)
القوانين الفقهية (ص: 186)، وانظر إعانة الطالبين (3/ 101)، روضة الطالبين (5/ 123)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 253).
تنقسم ثلاثة أقسام ..... القسم الثاني: ما يعود بجهالة الربح، مثل إن شرط للمضارب جزءًا من الربح مجهولًا .... ومن شرط المضاربة والشركة كون الربح معلومًا»
(1)
.
وسوف نعرض لبعض المسائل التي تنازع فيها الفقهاء، هل الربح فيها يعتبر مجهولًا؟ أو يمكن معرفته، وذلك من خلال المباحث التالية.
* * *
(1)
الشرح الكبير (5/ 127).