الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أننا اشترطنا أن يكون في يده من مال الشركة من ذلك الجنس حتى لا يكون مستدينًا على المالك، فليس للشريك شركة عنان، ولا للمضارب ولاية الاستدانة بمطلق العقد إلا أن يؤذن لهما في ذلك، ولأنه لو صح استدانتهما زاد مال الشركة والمضاربة، وما رضي كل واحد من الشريكين بتصرف صاحبه إلا في مقدار ما جعلاه رأس المال، فلهذا كان شراؤه بالنسيئة في هذه الحالة على نفسه خاصة.
القول الثاني:
ذهب خليل وابن عبد السلام من المالكية إلى أنه لا يجوز له الشراء بالدين بغير إذن شريكه، فإن أذن له شريكه فإن كان في شيء معين جاز، وإن كان الإذن في شيء غير معين لم يجز
(1)
.
(2)
.
(3)
.
(1)
مختصر خليل (ص: 215)، حاشية الدسوقي (3/ 352)، التاج والإكليل (5/ 128)، الخرشي (6/ 44)، الشرح الكبير (3/ 352).
(2)
حاشية الدسوقي (3/ 352).
(3)
الخرشي (6/ 44)، وانظر الشرح الكبير (3/ 352).