الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأجر، بأن قالا: على أحدهما الثلثان من العمل، وعلى الآخر الثلث والأجر والوضيعة بينهما على قدر ذلك فهي شركة عنان وكذا إذا ذكرا لفظة العنان وكذا إذا أطلقا الشركة فهي عنان كذا في محيط السرخسي»
(1)
.
القول الثاني:
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن تقسيم الشركة إلى شركة عنان ومفاوضة خاص في شركة الأموال، ولا دخل لهما في شركة الأبدان، أو الوجوه.
(2)
.
وأكثر المالكية على أن خصائص شركة العنان هي خصائص شركة المفاوضة إلا في شيء واحد، أن شركة العنان من شرطها ألا يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخر بخلاف شركة المفاوضة.
كما جعل الشافعية أيضًا شركة العنان والمفاوضة في الأموال خاصة.
(3)
.
(1)
الفتاوى الهندية (2/ 328)، وانظر بدائع الصنائع (6/ 63)، الجوهرة النيرة (1/ 289)، حاشية ابن عابدين (4/ 324)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 322).
(2)
القوانين الفقهية (ص: 187).
(3)
الحاوي الكبير (6/ 473).
ويبطل الشافعية شركة المفاوضة كما مر معنا سابقًا.
وأما الحنابلة فجعلوا شركة العنان في شركة الأموال خاصة، وجعلوا شركة المفاوضة الصحيحة أن يجمع أنواعًا من الشركات في عقد واحد.
قال ابن قدامة: «وأما شركة المفاوضة فنوعان، أحدهما: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة، مثل أن يجمعا بين شركة العنان، والوجوه، والأبدان
…
»
(1)
.
وهذه تقسيمات اصطلاحية فقهية، لا تعتمد على دليل من الشرع كما أسلفنا، ولا أرى مانعًا من تقسيم شركة الأعمال إلى عنان ومفاوضة، كما جرى تقسيم شركة الأموال إلى عنان ومفاوضة، والله أعلم.
* * *
(1)
المغني (5/ 18).