الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس
في اشتراط العمل في شركة العنان علي أحد المتعاقدين
ما صح من الشركات على انفراده صح مع غيره
(1)
.
المعروف في شركة العنان: أن يشترك بدنان بمالهما المعلوم، ولو متفاوتًا ليعملا فيه جميعًا.
والمعروف في شركة المضاربة: أن يدفع شخص ماله لآخر ليتجر فيه، وله جزء من الربح.
فتختص العنان: بأن المال والعمل من كلا الشريكين.
وتختص المضاربة: بأن المال من أحد الشريكين، والعمل من الآخر.
وفي مسألتنا هذه: المال من كلا الشريكين، فلم تشبه المضاربة من كل وجه. والعمل أيضًا من أحد الشريكين فلم تشبه العنان من كل وجه.
[م-1298] فما حكم المشاركة على هذا الوجه؟ وما هي التسمية الاصطلاحية لهذه الشركة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية إلى جواز اشتراط أن يكون العمل على أحدهما دون الآخر
(2)
.
(1)
انظر المغني (5/ 18).
(2)
تحفة الفقهاء (3/ 7)، البحر الرائق (5/ 189)، المبسوط (12/ 32)، الحاوي (7/ 320).
وجاء في تكملة المجموع (14/ 382): «فإن خلطهما (مال المضارب، ومال المضاربة)، فعلى ضربين: أحدهما: أن يكون بإذن رب المال، فيجوز، ويصير شريكًا ومضاربًا» .
وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 252): «شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه بينهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله» .
وأنظر قول أشهب في شرح ميارة (1/ 282)، مواهب الجليل (4/ 314)، القوانين الفقهية (ص:172).