الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
التوصيف الفقهي لعقد شركة الأعمال
ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة
(1)
.
العقود الجائزة إذا تضمنت ضررًا تحولت إلى اللزوم
(2)
.
[م-1318] اختلف الفقهاء في شركة الأعمال هل هي عقد لازم أو عقد جائز؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
كل الشركات تعتبر من العقود الجائزة لا فرق بين شركة الأموال وبين شركة الأعمال، وهو مذهب الجمهور، واختاره بعض المالكية
(3)
.
القول الثاني:
عقد الشركة عقد لازم، ومنه شركة الأعمال وهذا مذهب المالكية إلا أنهم اختلفوا متى يلزم العقد؟
(1)
بدائع الصنائع (6/ 63).
(2)
قواعد ابن رجب (ص: 110).
(3)
تبيين الحقائق (3/ 323)، غمز عيون البصائر (3/ 437)، الذخيرة (8/ 51)، المقدمات الممهدات (42)، التاج والإكليل (5/ 125)، الحاوي الكبير للماوردي (6/ 483 - 484)، المنثور في القواعد الفقهية (2/ 398)، حاشية الجمل (3/ 105)، المغني (5/ 15)، القواعد لابن رجب (ص 65)، الإنصاف (5/ 354)، مطالب أولي النهى (3/ 445).
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 192): «القول في أحكام الشركة الصحيحة، وهي من العقود الجائزة، لا من العقود اللازمة: أي لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء» .
فقيل: يلزم بمجرد العقد، وعليه جمهور المالكية
(1)
.
وقيل: لا يلزم إلا بمجرد العمل، اختاره بعض المالكية
(2)
.
(3)
.
وأدلة الأقوال في هذه المسألة هي الأدلة نفسها في توصيف عقد شركة الأموال، وقد سبق أن ذكرتها فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، والحمد لله، وقد رجحنا أن عقد الشركة عقد جائز، إلا أنه ينبغي أن يقيد الجواز بأن يبقى حكم اللزوم على ما تم تقبله من أعمال قبل الفسخ؛ لأن هذه الأعمال تم تقبلها على حكم الشركة، فيكون كل من الشريكين ملزمًا بها بمقتضى عقد الشركة، وأن لا يعود الفسخ على الشريك بالضرر؛ لأن العقود الجائزة إذا تضمنت ضررًا تحولت إلى اللزوم، والله أعلم.
* * *
(1)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 457)، منح الجليل (6/ 251).
(2)
الخرشي (6/ 51).
(3)
الخرشي (6/ 51).