الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نوع يملكه بمطلق المضاربة، وهو ما يكون من المضاربة وتوابعها، وهو ما ذكرنا، ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء .... »
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
ذهب المالكية، والشافعية والحنابلة في المشهور إلى أن المضارب ليس له التوكيل إلا أن يأذن له رب المال إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا: إن ما لا يتولى مثله بنفسه، أو كان يكثر عليه بحيث يعجزه فله التوكيل
(3)
.
جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه»
(4)
.
(1)
الهداية شرح البداية (3/ 210).
(2)
الإنصاف (5/ 417).
(3)
انظر المدونة (5/ 105)، الأم (3/ 232)، المهذب (1/ 346)، وقد نص الغزالي في الوسيط (3/ 265) بأن العاقدين يشترط فيهما ما يشترط في الوكيل والموكل، وأحال في أحكامهما إلى الرجوع إلى باب الوكالة، وقد نص الشافعية في باب الوكالة بأنه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه، أو لا يليق به فله التوكيل. وانظر مغني المحتاج (2/ 226).
وانظر كشاف القناع (3/ 501)، الإنصاف (5/ 417 - 418)، المبدع (5/ 11).
(4)
الإقناع (2/ 255).