الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الربح فاختلفوا فيه على قولين:
القول الأول:
قيل: الربح بحسب الشرط، فلا مانع من التفاضل في الربح وإن تساويا في رأس المال، وهو مذهب الحنفية والحنابلة
(1)
.
وجه ذلك:
أن الربح لا يتعلق برأس المال وحده كالخسارة، وإنما يتعلق بالمال والعمل، فقد يكون بعض الشركاء أحذق من بعض، وأعرف بوسائل التجارة، فيستحق زيادة في الربح لقاء ما أداه من عمل، وإذا كان التفاوت في الربح قد لوحظ فيه العمل، فيجب أن يكون العمل مشروطًا في حق من استحق زيادة في الربح.
قال ابن قدامة: «يجوز أن يجعل الربح على قدر المالين، ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال، وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال»
(2)
.
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 62 - 63)، تبيين الحقائق (3/ 318)، البحر الرائق (5/ 188)، المبسوط (11/ 157)، تحفة الفقهاء (3/ 7)، المغني (5/ 18)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 257)، المبدع (5/ 4)، المحرر في الفقه (1/ 354)، كشاف القناع (3/ 498).
(2)
المغني (5/ 18).
(3)
المرجع السابق (5/ 18 - 19).