الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيقال: بأن غرض المالك ومقصوده هو بيع سلعته، ولا يوجد له غرض صحيح في كون البيع يتولاه شخص بعينه، فإذا تم غرضه فقد حصل مقصوده، وقد لا يتولى نائب الوكيل إبرام العقد، وإنما يقتصر عمله على عرض السلعة، والمناداة عليها.
وأما القول بأن شركة الدلالين لا تصح لكونها لا يوجد فيها ضمان، ولا تقبل عمل، فإن هذا لا يكفي في رد الشركة، لأن شركة التقاط المباحات لا ضمان فيها، ولا تقبل، وقد ذهب كل من المالكية والحنابلة إلى صحتها.
القول الثاني:
تصح شركة الدلالين، وهو الوجه الثاني في مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الحنفية
(1)
.
دليل من قال بالصحة:
إن قامت شركة الدلالين على مجرد عرض السلعة، والمناداة عليها، والقيام
(1)
انظر الوجه الثاني في مذهب الحنابلة: الفروع (4/ 401)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 404).
وانظر القول الآخر عند الحنفية في غمز عيون البصائر لابن نجيم (2/ 214).