الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب
(1)
.
(2)
.
الراجح:
أن الشريك إذا باع بالدين فإن كان قد أذن له بذلك، فإن الارتهان ينبغي أن لا يختلف فيه؛ لأنه تصرف يعود على الشركة بالمصلحة، ففيه حفظ لمال الشركة، والشريك مأمور في كل تصرف يكون فيه مصلحة للشركة.
وأما رهن مال الشركة في شراء شيء للشركة دينًا فهو محل اجتهاد؛ لأن ذلك يعني تجميد مقدار من مال الشركة، وتجميده يعني تعطيله من تحريكه في السوق، والاكتساب به، فهل يقال: إن الإذن للشريك في الشراء بالدين من رأس مال الشركة يعني الإذن في الرهن، أو يقال: إن الإذن بالشراء بالدين لا يعني الإذن بالرهن، لأن الشراء غير الرهن، هذا محل تأمل، والله أعلم.
* * *
(1)
الإنصاف (5/ 418).
(2)
المغني (5/ 14)، وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 211)، كشاف القناع (3/ 501).