الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
إذا باع العاقل بأقل من ثمن المثل
حكم المضارب حكم الوكيل في بيعه وشرائه
(1)
.
من تصرف لغيره بولاية، أو وكالة، ففاتت المصلحة مع اجتهاده، وعدم تفريطه فلا ضمان عليه
(2)
.
[م-1374] اختلف العلماء فيما إذا باع العامل بأقل من ثمن المثل على أربعة أقوال:
القول الأول:
له أن يبيع بغبن فاحش، وهو قول أبي حنيفة
(3)
.
(4)
.
القول الثاني:
ليس له أن يبيع بغبن فاحش؛ لأنه بيع لم يؤذن فيه، وهو قول صاحبي أبي حنيفة، ومذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(5)
.
(1)
المغني (5/ 25).
(2)
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ـ الندوي ـ نقلًا من المأمول للسعدي (ص: 150).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 87)، حاشية ابن عابدين (5/ 522).
(4)
بدائع الصنائع (6/ 87).
(5)
بدائع الصنائع (6/ 87). وجاء في المهذب (1/ 387): «ولا يتجر إلا على النظر والاحتياط، فلا يبيع بدون ثمن المثل
…
لأنه وكيل فلا يتصرف إلا على النظر والاحتياط». وانظر المغني (5/ 25).