الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القوال الثاني:
إذا قال: خذه هذا المال قراضًا والربح كله لك صح العقد مضاربة، والربح من قبيل الهبة، ولا يضمن مال القراض.
وإن قال: خذه واعمل به، والربح لك صح أيضًا، وصار المال قرضًا مضمونًا. وهذا مذهب المالكية.
(1)
.
وهذا ما فهمه ابن قدامة، قال في المغني:«وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو كله لي، فهو عقد فاسد، وبه قال الشافعي .... وقال مالك: يكون مضاربة صحيحة في الصورتين؛ لأنهما دخلا في القراض، فإذا شرط لأحدهما فكأنه وهب الآخر نصيبه، فلم يمنع صحة العقد»
(2)
.
القول الثالث:
إن قال: تصرف والربح كله لك أو كله لي، فالعقد صحيح، وكان قرضًا في
(1)
التاج والإكليل (5/ 363).
(2)
المغني (5/ 21).