الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجاز بعض الفقهاء أن يحل الوارث غير الرشيد محل مورثه إذا كان في استدامة الشركة مصلحة له.
جاء في أسنى المطالب: «لو مات أحد الشريكين، وله طفل، ورأى الولي المصلحة في الشركة استدامها»
(1)
.
الراجح:
لا أرى مانعًا من قيام الوارث مقام المورث إذا تراضى الشركاء على ذلك؛ لأن الحق لهم، فإذا قبلوا أن يحل الوارث محل مورثه فلا محذور فيه، والله أعلم.
* * *
(1)
أسنى المطالب (2/ 253)، وانظر مغني المحتاج (2/ 213).