الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
المضاربة علي وفق القياس
[م-1344] اختلف العلماء هل جواز عقد المضاربة على وفق القياس؟ على قولين.
القول الأول:
ذهب أكثر العلماء إلى أن عقد المضاربة على خلاف القياس، خارج عن الأصل، ومستثنى من المنع فلا يقاس عليه غيره
قال الكاساني عن عقد المضاربة: «فالقياس أنه لا يجوز؛ لأنه استئجار بأجر مجهول، بل بأجر معدوم، ولعمل مجهول، لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز، والسنة، والإجماع .... »
(1)
، ثم ساق الأدلة بحسب ما يراه.
وجاء في شرح ميارة: «وهو ـ يعني القراض ـ مستثنى من الإجارة المجهولة، ومن سلف جر منفعة»
(2)
.
وفي الفواكه الدواني: «واستثني القراض والمساقاة من الإجارة المجهولة»
(3)
.
وفي بداية المجتهد: «ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض .... وأن هذا مستنثى من الإجارة المجهولة، وأن الرخصة في ذلك إنما هو لموضع الرفق بالناس»
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 79).
(2)
شرح ميارة (2/ 128).
(3)
الفواكه الدواني (2/ 98)، وانظر حاشية الدسوقي (3/ 518).
(4)
بداية المجتهد (2/ 178).