الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالإيجاب: هو لفظ المضاربة، والمقارضة، والمعاملة، وما يؤدي معاني هذه الألفاظ، بأن يقول رب المال: خذ هذا المال مضاربة على أن ما رزق الله عز وجل، أو أطعم الله تعالى منه من ربح فهو بيننا ..... ويقول المضارب: أخذت، أو رضيت، أو قبلت، ونحو ذلك، فيتم الركن بينهما»
(1)
.
وجاء في حاشية الدسوقي: «قوله: (توكيل) هذا يقتضي أنه لا بد في القراض من لفظ، ولا تكفي في انعقاده المعطاة؛ لأن التوكيل لابد فيه من لفظ، ويفيد ذلك أيضًا قوله: بجزء؛ لأن جعل الجزء للعامل إنما يكون باللفظ»
(2)
.
(3)
.
القول الثاني:
تنعقد بقول أحدهما، ورضا الآخر بها، ولو لم يكن هناك لفظ، إذا توفرت القرينة على ذلك. وهذا اختيار بعض الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
وهذه صورة من صور المعاطاة؛ لأن المعاطاة إما أن تكون من الجانبين،
(1)
بدائع الصنائع (6/ 79).
(2)
حاشية الدسوقي (3/ 517).
(3)
شرح الوجيز (12/ 23).
(4)
الوسيط (4/ 114)، شرح منتهى الإرادات (2/ 216)، مطالب أولي النهى (3/ 514)، كشاف القناع (3/ 508).