الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد
المبحث الأول
في اشتراط توفر الأهلية في العاقدين
قال الحنفية: الشركة تتضمن معنى الوكالة
(1)
.
وقال الكسائي: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة
(2)
.
[م-1282] يشترط في العاقدين توفر الأهلية، والأهلية في الشركاء: هو صلاحية كل منهما للتوكل والتوكيل من أجل صحة التصرف، وهذا يعني أن يكون الشريك عاقلًا حرًا رشيدًا، وهذا بالاتفاق
(3)
.
وذلك أن عقد الشركة مبني على الوكالة، فالشريك وكيل في نصيب شريكه، وموكل لشريكه فيما هو فيه أصيل.
وهذا الشرط موضع وفاق في الجملة حيث يكون العمل لكلا الشريكين
(4)
.
وإذا كان العمل لأحد الشريكين: فالشرط أن يكون أهلية الآذن للتوكيل، وأهلية المأذون للتوكل.
ومن هنا اختلفوا في اشتراط الإبصار والبلوغ، والإسلام.
(1)
الهداية شرح البداية (3/ 11)، البحر الرائق (5/ 197)، بدائع الصنائع (6/ 60).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 63).
(3)
منح الجليل (6/ 250).
(4)
جاء في مواهب الجليل (5/ 118): «وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل» .
وفي نهاية المحتاج (5/ 6): «ويشترط فيهما أي الشريكين ـ إن تصرفا - أهلية التوكل والتوكيل في المال؛ إذ كل منهما وكيل عن صاحبه، وموكل له، فإن تصرف أحدهما فقط اشترط فيه أهلية التوكل، وفي الآخر: أهلية التوكيل حتى يصح أن يكون الثاني أعمى دون الأول» . وانظر الإقناع للشربيني (2/ 319)، أسنى المطالب (2/ 253)، وقال في الإنصاف (5/ 409):«فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه» . وانظر المبدع (5/ 4)، كشاف القناع (3/ 497)، شرح منتهى الإرادات (2/ 209).