الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد
المبحث الأول
في اشتراط توفر الأهلية في العاقدين
قال الحنفية: الشركة تتضمن معنى الوكالة
(1)
.
وقال الكسائي: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة
(2)
.
[م-1282] يشترط في العاقدين توفر الأهلية، والأهلية في الشركاء: هو صلاحية كل منهما للتوكل والتوكيل من أجل صحة التصرف، وهذا يعني أن يكون الشريك عاقلًا حرًا رشيدًا، وهذا بالاتفاق
(3)
.
وذلك أن عقد الشركة مبني على الوكالة، فالشريك وكيل في نصيب شريكه، وموكل لشريكه فيما هو فيه أصيل.
وهذا الشرط موضع وفاق في الجملة حيث يكون العمل لكلا الشريكين
(4)
.
وإذا كان العمل لأحد الشريكين: فالشرط أن يكون أهلية الآذن للتوكيل، وأهلية المأذون للتوكل.
ومن هنا اختلفوا في اشتراط الإبصار والبلوغ، والإسلام.
(1)
الهداية شرح البداية (3/ 11)، البحر الرائق (5/ 197)، بدائع الصنائع (6/ 60).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 63).
(3)
منح الجليل (6/ 250).
(4)
جاء في مواهب الجليل (5/ 118): «وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل» .
وفي نهاية المحتاج (5/ 6): «ويشترط فيهما أي الشريكين ـ إن تصرفا - أهلية التوكل والتوكيل في المال؛ إذ كل منهما وكيل عن صاحبه، وموكل له، فإن تصرف أحدهما فقط اشترط فيه أهلية التوكل، وفي الآخر: أهلية التوكيل حتى يصح أن يكون الثاني أعمى دون الأول» . وانظر الإقناع للشربيني (2/ 319)، أسنى المطالب (2/ 253)، وقال في الإنصاف (5/ 409):«فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه» . وانظر المبدع (5/ 4)، كشاف القناع (3/ 497)، شرح منتهى الإرادات (2/ 209).
فالشافعية مثلًا يصححون أن يكون الأعمى موكلًا، ولا يصححون أن يكون وكيلًا خلافًا للجمهور
(1)
. هذا في اشتراط الإبصار.
وفي اشتراط البلوغ: صحح الحنفية للصبي المميز ـ ولو بغير إذن وليه ـ أن يكون وكيلًا في شركة العنان، ولا يرونه أهلًا أن يكون موكلًا إلا أن يأذن له وليه، ولا تصح منه شركة المفاوضة مطلقًا؛ لأنه يشترط لها أن يكون من أهل الكفالة، والصبي ليس من أهل الكفالة
(2)
.
والحنابلة يجيزون ذلك بشرط إذن الولي
(3)
.
وأما الشافعية فلا يجيزون أن يكون الصبي وكيلًا، ولا موكلًا مطلقًا، أذن الولي، أو لم يأذن
(4)
.
(1)
جاء في مغني المحتاج (2/ 213): «فيشترط في الآذن أهلية التوكيل، وفي المأذون له أهلية التوكل حتى يصح أن يكون الأول أعمى دون الثاني» . وانظر نهاية المحتاج (5/ 6). وقد تكلمت عن مذهب الجمهور في حكم بيع الأعمى في عقد البيع.
(2)
الجوهرة النيرة (1/ 287 - 288)، بدائع الصنائع (6/ 20)، الفتاوى الهندية (3/ 562).
(3)
كشاف القناع (3/ 463).
(4)
حاشية الجمل (3/ 402).
وقد تكلمت عن عقد الصبي بالتفصيل في عقد البيع فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
وأما اشتراط الإسلام فقد عقدت له فصلًا مستقلًا؛ لأنه لم يسبق بحثه في عقد البيع، والله الموفق.
* * *