الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
في موت أحد الشريكين
جاء في كشاف القناع: كل عقد جائز من الطرفين ..... يبطل بموت أحدهما، وعزله
(1)
.
[م-1331] ذهب عامة أهل العلم إلى أن الشركة تبطل بموت أحد الشريكين
(2)
.
وجه القول بالبطلان:
أن الشريك إذا مات بطلت الشركة؛ لزوال أهلية التصرف بالموت، ولانتقال الملك إلى الورثة.
ولأن الشركة لا يتحقق ابتداؤها إلا بولاية التصرف لكل منهما في مال الآخر، ولا تبقى الولاية إلا ببقاء الوكالة، والوكالة تنتهي بالموت بالاتفاق، حكى الاتفاق على ذلك ابن قدامة في المغني
(3)
.
ولأن الشريك إن كان موكلًا فقد بطل أمره بموته، وإن كان وكيلًا فقد تعذر تصرفه بموته.
هذا إذا كان الشركاء اثنين، فإن كان الشركاء ثلاثة فأكثر انفسخت الشركة في حق الميت فقط، وتبقى قائمة في حق الحي.
(1)
كشاف القناع (3/ 469).
(2)
البحر الرائق (5/ 199)، بدائع الصنائع (6/ 75)، روضة الطالبين (4/ 283)، أسنى المطالب (2/ 257)، الحاوي الكبير (6/ 484)، المغني (5/ 15)، شرح منتهى الإرادات (2/ 191)، الإنصاف (5/ 273).
(3)
المغني (5/ 71).
جاء في الإقناع: «والشركة عقد جائز تبطل بموت أحد الشريكين
…
»
(1)
.
وقال ابن نجيم: «ولو كان الشركاء ثلاثة، فمات أحدهم حتى انفسخت الشركة في حقه، لا تنفسخ في حق الباقين»
(2)
.
[م-1332] وهل يتوقف الفسخ على علم الآخر بالموت؟ في ذلك خلاف بين العلماء:
فقيل: تنفسخ سواء علم الطرف الآخر بموت شريكه أو لم يعلم، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة في رواية
(3)
.
جاء في الهداية: «وإذا مات أحد الشريكين، أو ارتد، ولحق بدار الحرب بطلت الشركة؛ لأنها تتضمن الوكالة
…
والوكالة تبطل بالموت .... ولا فرق بينما إذا علم الشريك بموت صاحبه، أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي، وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة»
(4)
.
جاء في القواعد لابن رجب: «المشهور أن كل من ينعزل بالموت، أو عزل، هل ينعزل بمجرد ذلك؟ أم يقف عزله على علمه؟ على روايتين»
(5)
.
وقيل: إن الفسخ يتوقف على علم الطرف الآخر، وهو مذهب المالكية، والرواية الثانية عند الحنابلة
(6)
.
(1)
الإقناع (2/ 258).
(2)
البحر الرائق (5/ 199)، وانظر الفتاوى الهندية (2/ 335).
(3)
الهداية شرح البداية (3/ 12)، البحر الرائق (5/ 199)، القواعد لابن رجب (ص: 114).
(4)
الهداية شرح البداية (3/ 12).
(5)
القواعد الفقهية (ص: 114).
(6)
التاج والإكليل (5/ 215)، منح الجليل (6/ 414).